نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 439
و إذا أتى على المؤمن سبع سنين استحبّ عتقه استحباباً مؤكّداً، للرواية [1].
و يستحبّ عتق المؤمن مطلقاً، و يكره عتق المسلم المخالف، للرواية [2] و لا بأس بعتق المستضعف. و من أعتق من يعجز عن الاكتساب استحبّ إعانته.
[المبحث] الثاني
الرقّ يختصّ بأهل الحرب دون أهل الذمّة القائمين بشرائط الذمّة. و لو أخلّوا بشرائطها صاروا أهل حرب و جاز تملّكهم أيضاً. و لا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسليمن أو يكونوا تحت قهر الإسلام كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان و النيران و الكواكب و غيرهم.
و يتحقّق دخولهم في الرقّ بمجرّد الاستيلاء عليهم، سواء كان بالقتال أو على وجه السرقة و الاختلاس، و سواء كان المتولّي لذلك مسلماً أو كافراً.
و يجوز شراؤهم من الغنيمة و إن كان للإمام فيها حقّ، للترخيص المنقول عنهم للشيعة. و يستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة انتفاؤها للمخالف لكن لو اشتراها من الإمامي بعد تملّكه فالظاهر أنّه يملكها.
و من أقرّ على نفسه بالرقّيّة مختاراً في صحّة من رأيه حكم برقّيّته. و المراد بصحّة رأيه كونه بالغاً عاقلًا. و هل يعتبر كونه رشيداً؟ الأقرب لا، لعموم صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3]. و قيل: نعم، استناداً إلى حجّة ضعيفة. و حيث يقبل إقراره لا يقبل رجوعه بعد ذلك.
و لو أقام بيّنة لم تسمع إلّا أن يظهر لإقراره تأويلًا يدفع التناقض، فيقوى حينئذٍ القبول.