نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 434
و حسنة جميل بن درّاج [1] و منعه المفيد و سلّار [2] و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3] و يمكن تأويله بما يوافق المشهور، و لابن إدريس [4] قول بالتفصيل.
و يصحّ لعان الحامل على المشهور، لعموم الآية و خصوص صحيحة الحلبي [5] و منعه جماعة [6] منهم: المفيد استناداً إلى رواية ضعيفة [7]. و الأوّل أقرب.
الفصل الثالث في الكيفيّة
و الأصل فيها الآية و ما رواه الشيخ و ابن بابويه عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح قال: «إنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ رجلًا من المسلمين أتى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أ رأيت لو أنّ رجلًا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلًا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فانصرف الرجل، و كان ذلك الرجل هو الّذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند اللّٰه تعالى بالحكم فيها، فأرسل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الّذي رأيت مع امرأتك رجلًا؟ فقال: نعم. فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد أنزل الحكم فيك و فيها، فأحضرها زوجها، فأوقفهما رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ثمّ قال للزوج: اشهد أربع شهادات باللّٰه إنّك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال: فشهد. قال: ثمّ قال له: اتّق اللّٰه فإنّ لعنة اللّٰه شديدة. ثمّ قال: اشهد الخامسة أنّ لعنة اللّٰه عليك إن كنت
[1] الوسائل 15: 596، الباب 5 من أبواب اللعان، ح 2.