responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 429

صحيحة أبي بصير [1] و رواية أبي بصير [2] و رواية أبان بن طلحة المذكورتان في كتاب الزهد للحسين بن سعيد [3].

الخامسة: كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين

لأنّ الإيلاء يمين مخصوصة، فيترتّب عليها حكم كفّارة اليمين، عملًا بالإطلاق.

السادسة:

ذهب الشيخ و جماعة [4] من الأصحاب إلى أنّ كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، فإن لم يستطع استغفر اللّٰه تعالى، و استدلّ على أنّ من عجز عن صوم الشهرين يصوم ثمانية عشر يوماً برواية أبي بصير و سماعة بن مهران [5]. و الرواية مع ضعف سندها مختصّة بالكفّارة المخيّرة.

و لا يبعد القول بالانتقال إلى الصدقة بالممكن عند العجز عن الخصال الثلاث في الكفّارة المخيّرة، كما اختاره ابن الجنيد [6] و الصدوق في المقنع [7] لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [8]. و جمع الشهيد (رحمه اللّٰه) بين هذا الخبر و بين ما دلّ على ثمانية عشر بالتخيير [9]. و خرّج العلّامة وجوب الإتيان بالممكن من الصوم و الصدقة و إن تجاوز الثمانية عشر [10].

و قولهم: «من عجز عن صوم الثمانية عشر يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام» لا أعرف له مستنداً.


[1] الوسائل 18: 337، الباب 27 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2] الوسائل 15: 582، الباب 30 من أبواب الكفّارات، ح 1.

[3] كتاب الزهد: 43 و 44، ح 116 و 119، و فيه عن أبان عن عبد اللّٰه بن طلحة.

[4] التهذيب 4: 205. الشرائع 3: 79، و حكاه عن ابن الجنيد في نهاية المرام 2: 218، المقنع: 108.

[5] الوسائل 15: 548، الباب 1 من أبواب الكفّارات، ح 2.

[6] حكاه عنه في نهاية المرام 2: 218.

[7] المقنع: 108.

[8] الوسائل 7: 28، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1.

[9] الدروس 1: 277.

[10] التحرير 1: 80 س 20.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست