responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 41

و روى الشيخ عن أبي بصير و أبي أيّوب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت [1]. و قريب منها رواية زرارة [2] و يؤيّده موثّقة محمّد بن مسلم [3].

و ألحق بها الشيخ الصدقة و الهبة و الوقف و العتق [4]. و هو غير بعيد.

و اكتفى ابن الجنيد ببلوغ الثماني في الذكر و سبع في الأُنثى [5]. و فيه إشكال.

و قال الحلبي: يمضي لدون العشرة في البرّ [6]. و ابن إدريس اشترط البلوغ كغيرها [7] و هو ضعيف.

و في نفوذ وصيّة السفيه أقوال، ثالثها: النفوذ في البرّ و المعروف.

و يشترط فيه الحرّيّة، فلا يصحّ وصيّة العبد، و لو عتق ففي نفوذها قولان. و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى فالمشهور أنّه لا يقبل وصيّته عملًا بالخبر الصحيح. و خالف ابن إدريس [8] نظراً إلى عموم الآية المعتضدة بعموم الأخبار. و لو أوصى ثمّ قتل نفسه قبلت.

الثالث في الموصى به

و هو إمّا عين أو منفعة يملكه الموصي و يتقدّر بقدر الثلث، لما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح [9] و ما رواه الكليني و الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [10] و ما رواه الكليني عن مرازم في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [11].


[1] التهذيب 9: 181، ح 727.

[2] الوسائل 13: 429، الباب 44 من أبواب الوصايا، ح 4.

[3] الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب الوصايا، ح 1.

[4] النهاية 3: 152.

[5] نقله في المختلف 6: 391.

[6] الكافي في الفقه: 364.

[7] السرائر 3: 206.

[8] السرائر 3: 197.

[9] الفقيه 4: 185، ح 5422.

[10] الكافي 7: 11، ح 3، التهذيب 9: 191، ح 770.

[11] الكافي 7: 8، ح 6.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست