نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 408
الثانية: يشترط في المولي البلوغ و العقل و الاختيار
و يصحّ من المملوك حرّة كانت زوجته أو أمة.
و يشترط في المولى منها أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، لظاهر الآية، و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المذكورة في قرب الإسناد [1] و رواية أبي الصبّاح الكناني [2] و رواية أبي بصير. و أن تكون مدخولًا بها، لصحيحة محمّد بن مسلم [3] و روايتي أبي الصبّاح [4] و رواية أبي بصير [5].
و المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المولى منها، و ذهب علم الهدى إلى وقوعه بالمتمتّع بها [6]. و الأوّل أقرب، لظاهر الآية و صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور [7] و يقع بالحرّة و الأمة، و المرافعة إلى المرأة لضرب المدّة، و لها بعد انقضائها المطالبة بأحد الأمرين و لو كانت أمة، و لا اعتراض للمولى.
الثالثة: إذا وقع الإيلاء فإن صبرت الزوجة فلا بحث
و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة، و سواء كان الزوج حرّا أو مملوكاً، فإذا انقضت المدّة و رافعته إلى الحاكم و خيّره الحاكم بين الفئة و الطلاق، فإن طلّقها خرج من حقّها، و إن فاء لزمته الكفّارة، فإن امتنع منها حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفعل أحدهما. و قد ورد بذلك مضافاً إلى الآية الشريفة روايات كصحيحة الحلبي و حسنة بريد بن معاوية [8].