responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 408

الثانية: يشترط في المولي البلوغ و العقل و الاختيار

و يصحّ من المملوك حرّة كانت زوجته أو أمة.

و يشترط في المولى منها أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، لظاهر الآية، و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المذكورة في قرب الإسناد [1] و رواية أبي الصبّاح الكناني [2] و رواية أبي بصير. و أن تكون مدخولًا بها، لصحيحة محمّد بن مسلم [3] و روايتي أبي الصبّاح [4] و رواية أبي بصير [5].

و المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المولى منها، و ذهب علم الهدى إلى وقوعه بالمتمتّع بها [6]. و الأوّل أقرب، لظاهر الآية و صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور [7] و يقع بالحرّة و الأمة، و المرافعة إلى المرأة لضرب المدّة، و لها بعد انقضائها المطالبة بأحد الأمرين و لو كانت أمة، و لا اعتراض للمولى.

الثالثة: إذا وقع الإيلاء فإن صبرت الزوجة فلا بحث

و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة، و سواء كان الزوج حرّا أو مملوكاً، فإذا انقضت المدّة و رافعته إلى الحاكم و خيّره الحاكم بين الفئة و الطلاق، فإن طلّقها خرج من حقّها، و إن فاء لزمته الكفّارة، فإن امتنع منها حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفعل أحدهما. و قد ورد بذلك مضافاً إلى الآية الشريفة روايات كصحيحة الحلبي و حسنة بريد بن معاوية [8].


[1] قرب الإسناد: 363، ح 1299.

[2] الوسائل 15: 538، الباب 6 من أبواب الإيلاء، ح 3.

[3] الوسائل 15: 516، الباب 8 من أبواب الإيلاء، ح 2.

[4] الوسائل 15: 538، الباب 6 من أبواب الإيلاء، ح 2 و 3.

[5] الوسائل 15: 539، الباب 6 من أبواب الإيلاء، ح 4.

[6] نسبه إليه في الإيضاح 3: 131، و راجع الانتصار: 115 116 فقد نفاه هناك.

[7] التهذيب 8: 8، ح 22.

[8] الوسائل 15: 539، الباب 8 من أبواب الإيلاء، ح 1، وص 543، الباب 10 من أبواب الإيلاء، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست