responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 394

فيمن لا يحرم مؤبّداً كأُخت الزوجة و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.

و لو قال: كرأس أُمّي أو يدها أو رجلها أو شعرها، ففيه خلاف بين الأصحاب، فقيل: إنّه لا يقع، و هو مختار السيّد المرتضى و ادّعى عليه الإجماع [1] و تبعه ابن زهرة [2] و ابن إدريس [3] و جمهور المتأخّرين.

و قيل: إنّه يقع الظهار بذلك، و هو قول الشيخ [4] و جماعة من الأصحاب كالصدوق في المقنع [5] و القاضي [6] و ابن حمزة [7]. و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [8].

و الأقرب الأوّل، قصراً لما خالف الأصل على موضع النصّ و الوفاق. و مستند القول الآخر مضافاً إلى دعوى الإجماع رواية سدير [9] و هو ضعيف السند جدّاً.

و لو قال: «أنت عليَّ كأُمّي، أو بدنك أو جسمك عليَّ كبدن أُمّي، أو جسم أُمّي» ففيه قولان، و الأشهر الأقرب عدم الوقوع، لما مرّ.

و لو شبّهها بغير امّه بغير لفظ «الظهر» فالأشهر الأقرب عدم الوقوع.

و لو قال: «كظهر أبي أو أخي أو عمّي» لم يكن شيئاً، و كذا لو قالت هي: «أنتَ عليَّ كظهر أبي».

و يشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدلٍ، لا أعرف خلافاً في ذلك. و ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [10]. و يدلّ عليه رواية حمران [11] و مرسلة ابن فضّال [12]


[1] الانتصار: 142.

[2] الغنية: 366.

[3] السرائر 2: 709.

[4] المبسوط 5: 149.

[5] لم نعثر عليه في المقنع، حكاه عنه في المختلف 7: 410.

[6] المهذّب 2: 298.

[7] الوسيلة: 334.

[8] الخلاف 4: 530، المسألة 9.

[9] الوسائل 15: 517، الباب 9 من أبواب الظهار، ح 2.

[10] السرائر 2: 710.

[11] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار، ح 1.

[12] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست