نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 394
فيمن لا يحرم مؤبّداً كأُخت الزوجة و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.
و لو قال: كرأس أُمّي أو يدها أو رجلها أو شعرها، ففيه خلاف بين الأصحاب، فقيل: إنّه لا يقع، و هو مختار السيّد المرتضى و ادّعى عليه الإجماع [1] و تبعه ابن زهرة [2] و ابن إدريس [3] و جمهور المتأخّرين.
و قيل: إنّه يقع الظهار بذلك، و هو قول الشيخ [4] و جماعة من الأصحاب كالصدوق في المقنع [5] و القاضي [6] و ابن حمزة [7]. و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [8].
و الأقرب الأوّل، قصراً لما خالف الأصل على موضع النصّ و الوفاق. و مستند القول الآخر مضافاً إلى دعوى الإجماع رواية سدير [9] و هو ضعيف السند جدّاً.
و لو قال: «أنت عليَّ كأُمّي، أو بدنك أو جسمك عليَّ كبدن أُمّي، أو جسم أُمّي» ففيه قولان، و الأشهر الأقرب عدم الوقوع، لما مرّ.
و لو شبّهها بغير امّه بغير لفظ «الظهر» فالأشهر الأقرب عدم الوقوع.
و لو قال: «كظهر أبي أو أخي أو عمّي» لم يكن شيئاً، و كذا لو قالت هي: «أنتَ عليَّ كظهر أبي».
و يشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدلٍ، لا أعرف خلافاً في ذلك. و ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه [10]. و يدلّ عليه رواية حمران [11] و مرسلة ابن فضّال [12]