نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 386
و الظاهر أنّ إمكان رجوع المرأة إنّما يكون عند صحّة رجوع الزوج، و أنّه لم يقل أحد بأنّ الزوج يصحّ له الرجوع و إن كانت عدّتها بائنة كما لو كانت المطلّقة ثالثة. و لعلّ دعوى الشهيد الاتّفاق على أنّ البذل غير لازم من جهتها في زمان العدّة [1] إن تمّ فهو مقيّد بصورة إمكان رجوع الزوج في البضع، و لو رجعت و لم يعلم حتّى انقضت العدّة فالأقرب عدم صحّة الرجوع، قصراً للحكم المخالف للأصل على مورد النصّ.
و حيث ترجع المرأة في العوض تصير العدّة رجعيّة، سواء رجع أم لا. و هل يترتّب عليها أحكام الرجعيّة مطلقاً كوجوب النفقة و الإسكان و تجديد عدّة الوفاة لو مات فيها و نحو ذلك؟ فيه وجهان، و أمّا قبل رجوعها فلا شكّ في انتفاء أحكام الرجعيّة عنها.
و في جواز تزويجه أُختها أو رابعة قبل رجوعها وجهان، و لعلّ الأقرب الجواز، نظراً إلى التعليل المذكور في صحيحة أبي بصير [2] و حيث جوّزنا ذلك فهل لها الرجوع في البذل؟ فيه وجهان، و لعلّ الأقرب القول بالجواز. و هل لها الرجوع قبل أن يطلّقها بائناً؟ فيه وجهان، و لا يبعد الجواز. و هل يصحّ لها الرجوع في البعض و يترتّب عليه جواز رجوعه؟ فيه أوجه، و لا يبعد القول بذلك، عملًا بموثّقة أبي العبّاس [3] و صحيحة محمّد بن إسماعيل [4] غير صريحة في خلافه.
الرابعة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
لأنّ الثاني مشروط بالرجعة، لكن لو رجعت في البذل فرجع في الخلع أو الطلاق جاز استئناف الطلاق، لأنّها صارت زوجة.
الخامسة: إذا أراد الرجل إعادة المرأة إلى الزوجيّة و لم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد