نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 384
و لو شرط ما يقتضيه العقد كما لو شرط المختلع الرجوع في الخلع إذا رجعت المختلعة في البذل فلا مانع منه.
الطرف الرابع في الأحكام
و فيه مسائل:
الاولى: لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ و لم يملك الفدية.
لا أعرف فيه خلافاً. و لو طلّقها حينئذٍ بعوض فالمشهور أنّه لم يملك العوض، و يدلّ عليه عموم الآية و الأخبار.
و في الروضة و المسالك: أنّ الطلاق بالعوض لا يعتبر فيه كراهية الزوجة، بخلاف الخلع [1]. و هو غير جيّد. و ذكر بعض العلماء أنّه لم يعرف له موافقاً [2].
و هل يقع الطلاق رجعيّاً على هذا التقدير؟ قال الفاضلان: نعم [3]. و فيه إشكال، لأنّ الطلاق الرجعي غير مقصود و لا مدلول عليه باللفظ، و استجود بعض المتأخّرين وقوع الطلاق باطلًا من أصله [4]. و هو غير بعيد.
الثانية: إذا أتت بالفاحشة جاز للزوج عضلها لتفدي نفسها
و الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[5] و أصل العضل التضييق و المنع، و المراد هنا مضارّة المرأة و سوء العشرة معها ليضطرّها إلى الافتداء منه بمالها، و في المسألة اختلافات. و قيل: إنّ الآية منسوخة [6]. و لم يثبت، و الأكثر على خلافه، و القائل بالنسخ من الأصحاب غير معلوم.