responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 384

و لو شرط ما يقتضيه العقد كما لو شرط المختلع الرجوع في الخلع إذا رجعت المختلعة في البذل فلا مانع منه.

الطرف الرابع في الأحكام

و فيه مسائل:

الاولى: لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ و لم يملك الفدية.

لا أعرف فيه خلافاً. و لو طلّقها حينئذٍ بعوض فالمشهور أنّه لم يملك العوض، و يدلّ عليه عموم الآية و الأخبار.

و في الروضة و المسالك: أنّ الطلاق بالعوض لا يعتبر فيه كراهية الزوجة، بخلاف الخلع [1]. و هو غير جيّد. و ذكر بعض العلماء أنّه لم يعرف له موافقاً [2].

و هل يقع الطلاق رجعيّاً على هذا التقدير؟ قال الفاضلان: نعم [3]. و فيه إشكال، لأنّ الطلاق الرجعي غير مقصود و لا مدلول عليه باللفظ، و استجود بعض المتأخّرين وقوع الطلاق باطلًا من أصله [4]. و هو غير بعيد.

الثانية: إذا أتت بالفاحشة جاز للزوج عضلها لتفدي نفسها

و الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [5] و أصل العضل التضييق و المنع، و المراد هنا مضارّة المرأة و سوء العشرة معها ليضطرّها إلى الافتداء منه بمالها، و في المسألة اختلافات. و قيل: إنّ الآية منسوخة [6]. و لم يثبت، و الأكثر على خلافه، و القائل بالنسخ من الأصحاب غير معلوم.

الثالثة: الخلع فرقة بائنة فلا رجعة للخالع

إذا لم ترجع المرأة في البذل، لا


[1] الروضة 6: 90، المسالك 9: 420.

[2] نهاية المرام 2: 139.

[3] الشرائع 3: 55، الإرشاد 2: 52.

[4] نهاية المرام 2: 139.

[5] النساء: 19.

[6] حكاه الشيخ في المبسوط 4: 343.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست