responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 38

كتاب الوصيّة و فيه أطراف:

الأوّل الوصيّة تمليك عين أو منفعة، أو فكّ ملك بعد الوفاة، أو تسليط على تصرّف بعدها.

و يفتقر إلى الإيجاب، و هو كلّ لفظ يدلّ على القصد، كقوله: أعطوا فلاناً بعد وفاتي، أو له كذا بعد وفاتي، أو أوصيت به. و القبول إن كان الموصى له معيّناً، و إن كان غير معيّن كالفقراء فالحاكم يقبل لهم، و الأقوى عدم اشتراط القبول في الثاني. و لا يشترط مقارنة القبول للإيجاب، و قيل: إنّه موضع وفاق [1] و الظاهر أنّه يكتفي القبول الفعلي.

و هل القبول جزء من السبب فينتقل إلى الموصى له بعده، أو هو كاشف فيحصل الانتقال بعد موت الموصي، أو لا يعتبر أصلًا، بل ينتقل إليه الملك بعد الموت على وجه القهر لا بمعنى الاستقرار، بل بمعنى حصوله متزلزلًا فيستقرّ بالقبول و يبطل استمراره بالردّ فينتقل به عنه إلى ورثة الموصي؟ فيه أقوال ثلاثة، و الآية تدافع القول الأوّل و يبقى التردّد بين القولين الأخيرين، و مختار الأكثر كونه كاشفاً، و هو غير بعيد. و تظهر ثمرة الخلاف في مواضع


[1] المسالك 6: 116.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست