نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 342
في الإستبصار إلى الثاني [1] لمقطوعة سماعة [2] و رواية محمّد بن القاسم الهاشمي [3].
و يتفرّع على القولين ما لو سألته الطلاق لانتفاء التهمة بسؤالها، و ما لو خالعها إن قلنا: إنّ الخلع طلاق. و لا يتعدّى الحكم إلى غير الطلاق من أسباب البينونة كاللعان المسبَّب من القذف في حال المرض. و أولى بعدم الإرث لو كان الفسخ لعيب في المرض، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و تردّد فيه العلّامة في القواعد [4].
و هل يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة؟ الأصحّ العدم، لما ذكرنا. و ألحق ابن الجنيد الأسير غير الآمن على نفسه غالباً و المأخوذ للقود أو لحدٍّ يخاف مثله عليه بالمرض [5].
و لو ادّعت المطلَّقة أنّ الميّت طلّقها في المرض و أنكر الوارث و زعم أنّ الطلاق في الصحّة فالقول قوله مع يمينه، لأنّه منكر.
الطرف السادس في المحلّل
و المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر فيه البلوغ، نظراً إلى قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[6] فإنّ المتبادر الّذي ينصرف إليه الإطلاق البالغ، و لرواية عليّ ابن الفضل الواسطي [7].
و قوّى الشيخ في المبسوط و الخلاف أنّ المراهق للبلوغ حيث يمكن بلوغه بغير السنّ و هو ابن عشر سنين فصاعداً يحصل بوطئه التحليل، نظراً إلى إطلاق الآية [8].