responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 342

في الإستبصار إلى الثاني [1] لمقطوعة سماعة [2] و رواية محمّد بن القاسم الهاشمي [3].

و يتفرّع على القولين ما لو سألته الطلاق لانتفاء التهمة بسؤالها، و ما لو خالعها إن قلنا: إنّ الخلع طلاق. و لا يتعدّى الحكم إلى غير الطلاق من أسباب البينونة كاللعان المسبَّب من القذف في حال المرض. و أولى بعدم الإرث لو كان الفسخ لعيب في المرض، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و تردّد فيه العلّامة في القواعد [4].

و هل يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة؟ الأصحّ العدم، لما ذكرنا. و ألحق ابن الجنيد الأسير غير الآمن على نفسه غالباً و المأخوذ للقود أو لحدٍّ يخاف مثله عليه بالمرض [5].

و لو ادّعت المطلَّقة أنّ الميّت طلّقها في المرض و أنكر الوارث و زعم أنّ الطلاق في الصحّة فالقول قوله مع يمينه، لأنّه منكر.

الطرف السادس في المحلّل

و المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر فيه البلوغ، نظراً إلى قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [6] فإنّ المتبادر الّذي ينصرف إليه الإطلاق البالغ، و لرواية عليّ ابن الفضل الواسطي [7].

و قوّى الشيخ في المبسوط و الخلاف أنّ المراهق للبلوغ حيث يمكن بلوغه بغير السنّ و هو ابن عشر سنين فصاعداً يحصل بوطئه التحليل، نظراً إلى إطلاق الآية [8].


[1] الاستبصار 3: 306، ذيل الحديث 1089.

[2] الوسائل 15: 385، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.

[3] الوسائل 17: 535، الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج، ح 1.

[4] القواعد 3: 133.

[5] حكاه عنه في المسالك 9: 158.

[6] البقرة: 230.

[7] الوسائل 15: 367، الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

[8] المبسوط 5: 109، الخلاف 4: 504، المسألة 8.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست