responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 339

بصير [1] و سماعة [2] و رواية الكناني [3] لكن نقل المحقّق الإجماع على جواز طلاقها ثانياً للعدّة في الجملة [4].

و في غير واحد من الأخبار دلالة على جواز طلاق الحامل أكثر من مرّة و لا تخصيص فيها بالعدّة [5]. و ردّ تلك الأخبار جميعاً مشكل و إن لم يكن شيء منها صحيحاً مع اعتضادها بما دلّ القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقاً، فلعلّ الأقرب القول الأخير، و يحمل أخبار المنع على الكراهة جمعاً بين الأدلّة.

الرابعة: إذا طلّق الحائل ثمّ راجعها فإن واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه صحّ

بلا خلاف، و إن لم يواقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ففي صحّته خلاف بين الأصحاب، و مذهب الأكثر الصحّة. و نقل عن ابن أبي عقيل المنع من الصحّة [6].

و الأقرب الأوّل، للعمومات و صحيحة عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم [7] و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [8] و حسنة أبي عليّ بن راشد [9].

و ما احتجّ به لابن أبي عقيل كرواية أبي بصير [10] فمع ضعفها مؤوّل، و كذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [11] و صحيحة زرارة [12] و موثّقة إسحاق بن


[1] الوسائل 15: 381، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.

[2] الوسائل 15: 381، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 5.

[3] الوسائل 15: 380، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

[4] الشرائع 3: 24.

[5] الوسائل 15: 380، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[6] نقله عنه العلّامة في المختلف 7: 380.

[7] الوسائل 15: 378، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

[8] الوسائل 15: 378، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[9] الوسائل 15: 379، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.

[10] الوسائل 15: 376، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

[11] الوسائل 15: 376، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[12] الوسائل 15: 344، الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست