نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 339
بصير [1] و سماعة [2] و رواية الكناني [3] لكن نقل المحقّق الإجماع على جواز طلاقها ثانياً للعدّة في الجملة [4].
و في غير واحد من الأخبار دلالة على جواز طلاق الحامل أكثر من مرّة و لا تخصيص فيها بالعدّة [5]. و ردّ تلك الأخبار جميعاً مشكل و إن لم يكن شيء منها صحيحاً مع اعتضادها بما دلّ القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقاً، فلعلّ الأقرب القول الأخير، و يحمل أخبار المنع على الكراهة جمعاً بين الأدلّة.
الرابعة: إذا طلّق الحائل ثمّ راجعها فإن واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه صحّ
بلا خلاف، و إن لم يواقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ففي صحّته خلاف بين الأصحاب، و مذهب الأكثر الصحّة. و نقل عن ابن أبي عقيل المنع من الصحّة [6].
و الأقرب الأوّل، للعمومات و صحيحة عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم [7] و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [8] و حسنة أبي عليّ بن راشد [9].
و ما احتجّ به لابن أبي عقيل كرواية أبي بصير [10] فمع ضعفها مؤوّل، و كذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [11] و صحيحة زرارة [12] و موثّقة إسحاق بن
[1] الوسائل 15: 381، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.
[2] الوسائل 15: 381، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 5.
[3] الوسائل 15: 380، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.