نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 335
الزوج معها أو غيبته دون المدّة المشترطة على القول باعتبارها مع كونها حائلًا، و كذا النفساء. و الطلاق في طهر قاربها فيه. و طلاق الثلاث المرسلة. و الكلّ محرّم باطل عند أصحابنا لا يقع بها طلاق إلّا الأخير، فإنّه يقع به واحد على قول.
و عدّ منه الطلاق الثلاث مرتّباً من غير رجعة بينها. و قال بعض الأصحاب: ينبغي أن يكون ذلك من أقسام الطلاق الباطل دون البدعي، إذ لا دليل على التحريم فيه. [1]
و لم يذكروا من طلاق البدعة الطلاق من غير إشهاد و الطلاق بالكناية، فلعلّ طلاق البدعة عندهم أخصّ من الباطل. و طلاق السنّة ينقسم إلى بائن و رجعيّ، و البائن ما لا يصحّ للزوج معه الرجعة، و هو ستّة: طلاق الّتي لم يدخل بها، و اليائسة، و من لم تبلغ المحيض، و المختلعة، و المباراة ما لم ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان. و في الصغيرة و اليائسة خلاف سيجيء.
و الطلاق الرجعي هو الّذي للمطلِّق مراجعتها، سواء راجع أم لا، و هو ينقسم إلى طلاق عدّة و طلاق سنّة بالمعنى الأخصّ و غيرهما.
و الطلاق للعدّة على ما فسّره بعض الأصحاب هو: أن يطلِّق على الشرائط، ثمّ يراجعها قبل خروجها من عدّتها و يواقعها، ثمّ يطلِّقها في غير طهر المواقعة، ثمّ يراجعها و يواقعها، ثمّ يطلِّقها في طهر آخر، فإنّها تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره [2]. و يدلّ على هذه الكيفيّة صحيحة زرارة [3] [و في رواية أبي بصير في الحسن بحسب الظاهر وقع قريباً من هذا التعبير، لكن وقع التعبير بطلاق الرجعة [4][5]].