responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 316

كتاب الطلاق و النظر في أطراف:

الأوّل في المطلِّق

و يشترط فيه أُمور:

الأوّل: اتّفق الأصحاب على بطلان طلاق غير المميّز من الصبيان و من لم يبلغ العشر

و اختلفوا في طلاق الصبيّ المميّز الّذي بلغ العشر، فقال الشيخ في النهاية: إنّه يصحّ طلاقه [1] و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [2] و قال ابن إدريس: لا يصحّ طلاق الصبيّ إلى أن يبلغ [3] و هو اختيار أبي الصلاح و سلّار [4] و جمهور المتأخّرين.

و عن عليّ بن بابويه أنّه قال في رسالته: و الغلام إذا طلّق للسنّة فطلاقه جائز [5]. و لعلّ الأوّل أقرب، لمرسلة ابن أبي عمير [6] المعتضدة بعموم موثّقة ابن بكير [7] و رواية سماعة [8] و يحمل رواية أبي الصبّاح [9] و أبي بصير [10] على غير


[1] النهاية 2: 447 448.

[2] المهذّب 2: 288، الوسيلة: 323.

[3] السرائر 2: 664.

[4] الكافي في الفقه: 305، و لم يصرّح به في المراسم، انظر المراسم: 161.

[5] حكاه عنه في المختلف 7: 366.

[6] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 2.

[7] الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 5.

[8] الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 7.

[9] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[10] الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 4.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست