نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 316
كتاب الطلاق و النظر في أطراف:
الأوّل في المطلِّق
و يشترط فيه أُمور:
الأوّل: اتّفق الأصحاب على بطلان طلاق غير المميّز من الصبيان و من لم يبلغ العشر
و اختلفوا في طلاق الصبيّ المميّز الّذي بلغ العشر، فقال الشيخ في النهاية: إنّه يصحّ طلاقه [1] و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [2] و قال ابن إدريس: لا يصحّ طلاق الصبيّ إلى أن يبلغ [3] و هو اختيار أبي الصلاح و سلّار [4] و جمهور المتأخّرين.
و عن عليّ بن بابويه أنّه قال في رسالته: و الغلام إذا طلّق للسنّة فطلاقه جائز [5]. و لعلّ الأوّل أقرب، لمرسلة ابن أبي عمير [6] المعتضدة بعموم موثّقة ابن بكير [7] و رواية سماعة [8] و يحمل رواية أبي الصبّاح [9] و أبي بصير [10] على غير