responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 302

و اعتبر الشيخ في اللحم كلّ أسبوع مرّة و يكون يوم الجمعة [1]. و أوجب ابن الجنيد اللحم على المتوسّط في كلّ ثلاثة أيّام [2].

و كذا الواجب من الملبوس يختلف بحسب البلدان و الفصول، فيجب اعتبار ذلك، و يجب ثياب التجمّل زيادة على ثياب البذلة إن كانت أهلًا لها.

و لا يشترط في المسكن التمليك، بل يجوز إسكانها المستعار و المستأجر، و لها المطالبة بالتفرّد في المسكن إن كان يليق بحالها ذلك.

و يجب مراعاة ما يفرش على الأرض من الحُصُر و البُسُط و المخدّة و اللحاف و غير ذلك.

و المشهور أنّ استحقاق المؤنة على وجه التمليك لا الإمتاع، لأنّ الانتفاع به لا يتمّ إلّا مع ذهاب عينه، و لا أعرف فيه خلافاً. و كذا حكم كلّ ما يستهلك من آلة التنظيف و الدهن و الطين و الصابون.

فإذا دفعه إليها ملكت نفقة يومها و تخيّرت بين صرفه كلّا أو بعضاً و استفضال بعضه أو الاستبدال بكلّه بالإنفاق على نفسها من مالها.

قالوا: الواجب دفع نفقة كلّ يوم في صبيحته و إنّما يستقرّ ملكها عليه إذا بقيت غير ناشزة إلى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقّت بالنسبة. و عند الأصحاب أنّه إذا انقضى اليوم أو الأيّام و لم يبذل لها النفقة استقرّت في ذمّته.

و المعتبر في المسكن و الخادم الإمتاع بلا خلاف. و في الكسوة قولان، و الأقرب أنّها إمتاع، فليس لها بيعها و لا التصرّف فيها بغير اللبس، و لا لبسها زيادة على المعتاد، و لا إبدالها بغيرها. و ممّا يبنى على القولين ما لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها في تلك المدّة ثمّ تلفت في يدها من غير تقصير، فعلى القول بالتمليك لم يجب البدل دون الإمتاع. قيل: و لو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنّه على الإمتاع يلزمها ضمانها فكأنها لم تتلف، مع احتماله، لأنّ


[1] المبسوط 6: 7.

[2] حكاه في المختلف 7: 320.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست