responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 23

و صدقة السرّ أفضل من العلانية، إلّا أن يتّهم فيُظهر دفعاً للتهمة، و كذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له، هذا في المندوبة، و أمّا المفروضة فجزم في الدروس أنّ إظهارها أولى [1]. و قيل: إنّ الإخفاء أفضل مطلقاً.

الطرف الخامس في السكنى و توابعها

و يتحقق أسماؤها بما أُضيف إليها، فإذا نسب إلى الإسكان قيل: سكنى، و إذا قيّد بعمر أحدهما قيل: عمرى، و إذا قيد بمدّة قيل: رقبىٰ سواء كان في المسكن أو غيره على المشهور، و قيل: يعتبر في كلّ من العمرى و الرقبى أن لا يشتمل عقدها على السكنى [2]. و قد قيل فيها أيضاً غير هذا.

و يفتقر إلى الإيجاب و القبول على ما عرفت عند الاقتران بمدّة أو عمر، و هل يفتقر إليهما مع الإطلاق؟ فيه وجهان، و هل يشترط القربة؟ فيه قولان، أصحّهما العدم.

و عبارة العقد أن يقول: «أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدّة معيّنة» أو ما جرى مجرى ذلك كقوله: هذه الدار لك عمرك أو هي لك مدّة حياتك.

و لا يلزم قبل القبض عند الأصحاب، و المشهور أنّه يلزم بالقبض، و قيل: لا يلزم [3] و قيل: يلزم إن قصد به القربة [4]. و الأوّل أقرب، لعموم ما يدلّ على عموم مراعاة العقود و الشروط، و رواية أبي البختري المنقولة في قرب الإسناد [5] على خلافه ضعيفة لا تصلح للتعويل.


[1] الدروس 1: 256.

[2] حكاه عن العلّامة في المسالك 5: 419، انظر التحرير 1: 290 س 30.

[3] حكاه في المسالك 5: 421، و قال لم نقف على قائله.

[4] نقله في جامع المقاصد 9: 120 عن بعض حواشي الشهيد.

[5] قرب الإسناد: 147، ح 533.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست