responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 190

انفسخ النكاح و لا يعدّ طلاقاً شرعيّاً يلحقه أحكامه على الأقوى، و قيل: إنّ الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقاً، فيعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من الشروط و يعدّ من الطلقات.

و فصّل ثالث فقال: إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقاً مشروطاً بشرائطه، فإن أخلّ ببعضها وقع باطلًا، و إن وقع بغير لفظ الطلاق كان فسخاً.

و لو أمر المولى العبد بالطلاق فهل يكون ذلك فسخاً؟ فيه وجهان. و لو طلّقها الزوج و باعها المالك أتمّت العدّة، و هل يتداخل عدّة الطلاق و الاستبراء أم يجب أن يستبرأها زيادة عن العدّة؟ فيه قولان، أقربهما الأوّل.

الثالثة عشر: لا يحدّ الوطء بملك اليمين بعدد

فيجوز أن يطأ به أكثر من أربع، و يجوز أن يجمع بين الامّ و البنت في الملك و أن يملك أُمّ الموطوءة و بنته و كذا الأُختان.

و لو وطئ البنت حرم وطء أُمّها و بنتها. و لو وطئ إحدى الأُختين لم يحلّ وطء الأُخرى حتّى يخرج الاولى عن ملكه. و يجوز لكلّ من الأب و الابن أن يملك موطوءة الآخر و يحرم عليه وطؤها.

الرابعة عشر: أطلق جماعة من الأصحاب منهم العلّامة أنّ الأمة المزوّجة تحرم على مالكها منها ما يحرم على غيره

فيعمّ الحكم الوطء و اللمس و النظر بشهوة و النظر إلى جسدها ما عدا الوجه و الكفّين، و يستفاد ممّا اطّلعت عليه من الروايات تحريم النظر إلى العورة و ما في معناها و لا يبعد تحريم اللمس و النظر بشهوة أيضاً، أمّا تحريم النظر إلى غير العورة و ما في معناها فالحكم به مشكل، كما استشكله بعض المتأخّرين.

و في رواية معتبرة عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنّه قال: إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها [1]. و العورة ما بين السرّة و الركبة. قالوا: و في معناها المحلّلة


[1] الوسائل 14: 549، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 7.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست