المطلب الثاني في النكاح المنقطع
و هو جائز في شرع الإسلام و البحث عنه يشتمل على أطراف:
الطرف الأوّل [1] لا بدّ فيه من الإيجاب و القبول، و الإيجاب اللفظ الدالّ على الرضى به كقوله: «زوّجتك و أنكحتك و متّعتك» فأيّها حصل وقع الإيجاب.
و جوّز أبو الصلاح و ابن البرّاج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقول: «متّعيني نفسك بكذا» فتقول المرأة: «قبلت أو رضيت» [2].
و المرتضى جعل تحليل الأمة عقد متعة [3] فيكون منعقداً بلفظ «أبحت» و الاحتياط في الاقتصار على ما ذكرناه.
و لو قال الرجل: «تزوّجت» فقالت: «زوّجتك» صحّ و لا بدّ من ذكر جميع ما يعتبر في العقد من المتقدّم.
و القبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بذلك الإيجاب.
[1] كذا في الأصل أيضاً، لكن لا يوجد فيما يأتي عنوان: الطرف الثاني، الطرف الثالث.
[2] الكافي في الفقه: 298، المهذّب 2: 240.
[3] حكاه عنه في التنقيح 3: 118.