responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 163

المطلب الثاني في النكاح المنقطع

و هو جائز في شرع الإسلام و البحث عنه يشتمل على أطراف:

الطرف الأوّل [1] لا بدّ فيه من الإيجاب و القبول، و الإيجاب اللفظ الدالّ على الرضى به كقوله: «زوّجتك و أنكحتك و متّعتك» فأيّها حصل وقع الإيجاب.

و جوّز أبو الصلاح و ابن البرّاج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقول: «متّعيني نفسك بكذا» فتقول المرأة: «قبلت أو رضيت» [2].

و المرتضى جعل تحليل الأمة عقد متعة [3] فيكون منعقداً بلفظ «أبحت» و الاحتياط في الاقتصار على ما ذكرناه.

و لو قال الرجل: «تزوّجت» فقالت: «زوّجتك» صحّ و لا بدّ من ذكر جميع ما يعتبر في العقد من المتقدّم.

و القبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بذلك الإيجاب.


[1] كذا في الأصل أيضاً، لكن لا يوجد فيما يأتي عنوان: الطرف الثاني، الطرف الثالث.

[2] الكافي في الفقه: 298، المهذّب 2: 240.

[3] حكاه عنه في التنقيح 3: 118.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست