responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 14

و في التحرير: لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك، و لو كان الأرشد فاسقاً فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه. و لو جعل النظر لأمين عدل ثمّ فسق ضمّ إليه الحاكم أميناً، و يحتمل انعزاله بعد فسقه خلافاً لبعضهم [1] و المسألة محلّ تردّد، و الوقوف على النصّ المذكور يقتضي المصير إلى عدم اعتبارها.

و الناظر المشروط في العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله و لا يجب عليه القبول و لا الاستمرار بعده، و إذا ردّ صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولّاه الحاكم أو الموقوف عليه، و يحتمل الحاكم مطلقاً. و إن عيّن للناظر شيئاً جاز و كان اجرة عمله من غير زيادة و إن كان أقلّ من الأُجرة، و إن أطلق فله اجرة مثل عمله على المشهور.

و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف عند الأصحاب، و قيل: إنّه موضع وفاق [2]. و فيه إشكال، نظراً إلى الدليل. و لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم جاز، لقول العسكري (عليه السلام) السابق، و عموم: المؤمنون عند شروطهم، و أنّه يجوز الوقف على أولاده سنة ثمّ على المساكين، و ادّعى في التذكرة الإجماع على صحّته [3]. و لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالمشهور أنّه لم يجز و بطل الوقف حتّى نقل الشيخ الإجماع عليه [4]. و قيل: إنّه يصحّ [5] و لعلّه الأقرب.

و إذا وقف على أولاده الأصاغر لم يجز أن يشرك معهم غيرهم إلّا مع الشرط في عقد الوقف على المشهور، و قيل: يجوز، و هو قول الشيخ و القاضي [6] لكن شرط عدم قصره ابتداء على الموجودين.


[1] التحرير 1: 289 س 29.

[2] المسالك 5: 368.

[3] التذكرة 2: 434 س 35.

[4] المبسوط 3: 300.

[5] الدروس 2: 271.

[6] النهاية 3: 120، المهذّب 2: 89.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست