responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 113

أجدها إلّا بطريق فيه سهل بن زياد. و يدلّ عليه أيضاً رواية الفضل بن عبد الملك بإسناد فيه اشتراك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [1].

و يدلّ على قول ابن الجنيد ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم المنقولة في الحسن أيضاً: لا رضاع بعد فطام [2]. و نحوه في حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) [3]. و موثّقة داود بن الحصين عنه (عليه السلام) قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم [4]. و قول ابن الجنيد غير بعيد.

و المشهور أنّه لو فطم في الحولين ثمّ ارتضع فيهما حصل التحريم. و عن ابن أبي عقيل أنّ كلامه يشعر بالخلاف [5]. و لعلّ نظره إلى اعتبار الفطام المذكور في الأخبار، و هل يراعى ذلك في ولد المرضعة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.

الرابع: أن يكون اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد

فلو رضع الصبيّ بعض العدد المعتبر من لبن امرأة و أكمل من اخرى لم ينشر الحرمة و إن اتّحد الفحل، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [6].

و كذا لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن زوجها بعض الرضعات ثمّ فارقها الزوج فتزوّجت بغيره فأكملت الرضعات من لبن الزوج الثاني فإنّ ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد و المرضعة، و يتصوّر فرض ذلك بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة من غير حاجة إلى رضاع أجنبيّة، فإنّ ذلك لا يقدح في توالي الرضعات، و ادّعى في التذكرة الإجماع على هذا الحكم أيضاً [7] و يدلّ عليهما موثّقة زياد بن سوقة [8].


[1] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 4.

[2] الوسائل 14: 290، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.

[3] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 2.

[4] الوسائل 14: 292، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 7.

[5] نقله في المختلف 7: 13.

[6] التذكرة 2: 621 س 25.

[7] التذكرة 2: 620 س 41.

[8] الوسائل 14: 282، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست