نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 92
الأُذنين حيال الخدّ [1]. و الكلّ متقارب، و يستحبّ أن تكونا مبسوطتين و يستقبل بباطن كفّيه القبلة.
و المشهور أنّه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير و يكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير و يرسلهما بعد ذلك، لكن في حسنة الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك، ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات [2].
و يستحبّ إسماع الإمام من خلفه، و يستحبّ للمأموم الإسرار.
الرابع: من واجبات الصلاة القراءة
و لا خلاف و لا ريب في وجوبها، و الأظهر الأشهر عدم ركنيّتها، و يجب في الثنائيّة و في الأُوليين من غيرها الحمد، و الأقرب استحباب السورة، و يجوز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقاً و في الفرائض عند الضرورة كالخوف و المرض و ضيق الوقت قولًا واحداً، و يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعيّة بين الحمد وحدها أو التسبيحات.
و اختلفوا في مقدار التسبيحات، فقيل: ثلاث مرّات: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر [3] فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، و ذهب ابن بابويه إلى أنّها تسع بحذف التكبير في الثلاث [4]. و قيل: أنّها عشرة بحذف التكبير في الأُوليين [5].
و قيل: أربع تسبيحات و هي العبارة المذكورة مرّة واحدة [6]. و اختاره جماعة من المتأخّرين [7]. و قيل: ثلاث [8]. و عبارة المنتهي تشعر بوجود القول بوجوب الاستغفار [9]. و الأقرب الاجتزاء بكلّ واحد، و لو ضمّ الاستغفار في التسبيحات كان أحسن.