responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 92

الأُذنين حيال الخدّ [1]. و الكلّ متقارب، و يستحبّ أن تكونا مبسوطتين و يستقبل بباطن كفّيه القبلة.

و المشهور أنّه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير و يكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير و يرسلهما بعد ذلك، لكن في حسنة الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك، ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات [2].

و يستحبّ إسماع الإمام من خلفه، و يستحبّ للمأموم الإسرار.

الرابع: من واجبات الصلاة القراءة

و لا خلاف و لا ريب في وجوبها، و الأظهر الأشهر عدم ركنيّتها، و يجب في الثنائيّة و في الأُوليين من غيرها الحمد، و الأقرب استحباب السورة، و يجوز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقاً و في الفرائض عند الضرورة كالخوف و المرض و ضيق الوقت قولًا واحداً، و يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعيّة بين الحمد وحدها أو التسبيحات.

و اختلفوا في مقدار التسبيحات، فقيل: ثلاث مرّات: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر [3] فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، و ذهب ابن بابويه إلى أنّها تسع بحذف التكبير في الثلاث [4]. و قيل: أنّها عشرة بحذف التكبير في الأُوليين [5].

و قيل: أربع تسبيحات و هي العبارة المذكورة مرّة واحدة [6]. و اختاره جماعة من المتأخّرين [7]. و قيل: ثلاث [8]. و عبارة المنتهي تشعر بوجود القول بوجوب الاستغفار [9]. و الأقرب الاجتزاء بكلّ واحد، و لو ضمّ الاستغفار في التسبيحات كان أحسن.


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 304.

[2] الوسائل 4: 723، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1.

[3] النهاية 1: 302.

[4] نقله في المعتبر 2: 189.

[5] الجمل و العقود: 69.

[6] المقنعة: 113.

[7] المختلف 2: 147، جامع المقاصد 2: 256، الذكرى 3: 315.

[8] الكافي في الفقه: 118.

[9] المنتهي 1: 275 س 37.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست