نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 707
مشترك مع إمكان الجمع بين المصلحتين بالأرش، و لهذا أوجبوه. و في المسالك: إنّه يتفاوت ما بين كونه منزوعاً من الأرض و ثابتاً، و هل يعتبر كونه مجّاناً أو بأُجرة؟ كلام الشيخ في المبسوط صريح في الأوّل و هو الظاهر من كلام المحقّق و الجماعة مع احتمال الاعتبار الثاني، ثمّ قوّى الثاني قال: و اختاره في التذكرة [1].
و قال بعض المتأخّرين: الظاهر أنّ المراد بالأرش هو التفاوت ما بين كون الزرع مقلوعاً و بين ما يدرك [2] و إنّما يثبت الأرش في صورة التفاوت بين الحالين، و حيث ينتفي التفاوت كما إذا كان الرجوع بعد إدراك الزرع فلا أرش.
قالوا: دفع الأرش شرط في المطالبة، فلا يجب إجابته إلى القلع قبل دفعه. و الظاهر أنّه ليس على المستعير تسوية الأرض و طمّ الحفر، بخلاف ما كان متعدّياً كالغاصب.
و في التذكرة إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير بفكّ الرهن في الحال، سواء كان بدين حالّ أو مؤجّل، لأنّ العارية عقد جائز من الطرفين، فللمالك الرجوع فيها متى شاء، و إذا حلّ الدين أو كان حالّا فلم يفكّه الراهن جاز بيعه في الدين، لأنّ ذلك مقتضى الرهن [3]. و ظاهر هذا الكلام أنّه ليس للمالك فكّ الرهن، بل له مطالبة الراهن الّذي هو المعير.
و إذا استعار الأرض للغرس جاز للمعير دخول الأرض و الاستظلال بالشجر. و ليس للمستعير أن يدخل الأرض لغرض غير ما يتعلّق بمصلحة الشجر كالسقي و الحرس و نحوهما. و لو أعاره حائطاً لطرح خشبة جاز الرجوع قبل الطرح و كذا بعده، إلّا أن يكون أطرافها الأُخر مثبتة في بناء المستعير فيؤدّي الإزالة إلى خراب البناء و إجبار المستعير على إزالة جذوعه عن ملكه على ما ذكره الشيخ و ابن إدريس و غيرهما [4] و تردّد فيه المحقّق [5]. و قوّى في المسالك الجواز مع الأرش [6].