نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 706
و يجوز استعارة كلّ حيوان له منفعة كفحل الضراب و الكلب و السنّور و العبد و المملوكة للخدمة و لو كان أجنبيّا، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس [1]. قالوا: و يكره إعارتها لأجنبيّ، و تتأكّد الكراهة إذا كانت حسناء، و الظاهر جواز النظر إليها مع عدم التلذّذ و خوف الفتنة و سماع صوتها أيضاً. و نقل بعضهم الإجماع على عدم جواز استعارتها للاستمتاع [2].
و يجوز استعارة الشاة للحلب و هي المنحة، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و الأصل مع عدم المانع يقتضيه، و له نصّ من طريق العامّة، و عدّوا الحكم إلى غير الشاة ممّا يتّخذ للحلب من الأنعام و غيرها، و هو حسن. و في التذكرة جوّز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها و صوفها [3]. و هو جيّد. و تنظّر في المسالك في تعدّي الحكم من إعارة الغنم للّبن، لعدم الدليل مع وجود المانع، و هو أنّ الإعارة مختصّة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها المنافع [4] و في هذه الدعوى تأمّل، إنّما المسلّم تعلّق الإعارة بالأعيان، و أمّا كون الانتفاع الحاصل منه عين مطلقاً ممنوع، و عموم تسلّط الناس على أموالهم يقتضي الجواز. و تصحّ الإعارة مطلقة و مدّة معيّنة.
و يجوز للمالك الرجوع على الأشهر الأقرب، و فيه خلاف لابن الجنيد، حيث حكم بلزومها من طرف المعير إذا عيّن لها مدّة، لكنّه خصّ الحكم بإعارة الأرض البراح للغرس و البناء [5]. و لو أذن له في البناء أو الغرس أو الزرع جاز له الرجوع و الأمر بالإزالة.
و الحكم في الزرع عامّ، سواء كان قبل الإدراك أو بعده على المشهور، و فيه خلاف للشيخ و ابن إدريس حيث أوجبا على المعير الوفاء بالعارية إلى حين إدراكه [6] و الأقرب الأوّل، لعموم: الناس مسلّطون على أموالهم، و الضرر و الإضرار
[1] الوسائل 13: 237، الباب 1 من أبواب العارية، ح 9.