نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 667
من الأصحاب، و مستنده رواية سليمان بن سالم عن الرضا (عليه السلام)[1] و فيه كلام سنداً و دلالةً، و ذهب جماعة إلى أنّه كغيره لا يجب نفقته إلّا مع الشرط [2] و لعلّ ذلك هو الأقرب.
العاشرة: لا أعلم خلافاً في أنّه إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه
و في المسالك أنّه موضع وفاق منّا و من العامّة [3] و احتمل بعضهم اشتراط إذن المولى و الوليّ [4]. و الظاهر العدم.
الحادية عشر: لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملًا فقد شرط المحقّق في لزوم الأُجرة
أحد الأمرين: إمّا كون العامل من عادته أن يستأجر بمثل ذلك العمل، أو كون العمل له اجرة في العادة [5].
و اعتبر العلّامة كون العمل ذا أُجرة عادة خاصّة [6]. و لا ريب في لزوم الأُجرة عند اجتماع الأمرين و عدمه عند عدمهما. و إذا كان العمل ممّا له اجرة في العادة و لكنّ العامل ليس من عادته الاستئجار فمقتضى القولين لزوم الأُجرة، و للتأمّل فيه مجال، و إذا كان الأمر بالعكس تثبت الأُجرة عند المحقّق دون العلّامة.
الثانية عشر: قالوا: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
كالخيوط على الخيّاط و المداد على الكاتب، و الظاهر أنّ المرجع في هذه الأُمور إلى العرف المنضبط و العادة المستمرّة إن كانت، و إلّا فيتبع الشرط.
الثالثة عشر: إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع يمينه
و لو اختلفا في قدر المستأجر أي العين المستأجرة بأن قال: آجرتني الدار بأجمعها بمائة. فقال الآخر: بل البيت منها خاصّة بالمائة، فالقول قول منكر الزائد، لاتّفاقهما على استحقاق الانتفاع بالبيت و على استحقاق الأُجرة المعيّنة، إنّما
[1] الوسائل 13: 250، الباب 10 من أبواب الإجارة، ح 1.
[2] النهاية 2: 282، إصباح الشيعة: 282، القواعد 2: 283.