responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 666

إلّا مع التفريط على الأشهر. و قال الشيخ بضمانهما [1] استناداً إلى ما روى ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح و الكليني عنه في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ المكاري لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة [2]. و نحوه رواية زيد الشحّام. و حسنة الحلبي تدلّ على ضمان الملّاح، و روى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلّا من سبع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر [3]. و بعض الأخبار تدلّ على اعتبار الأمانة و عدمها [4] و بعضها على الاتّهام و عدمه [5].

و لا يضمن صاحب الحمّام و إن ظنّ المالك أنّ صاحب الحمّام يحفظه ما لم يودعه عنده و قبّله و فرّط، و الظاهر أنّه لا يضمن بمجرّد قول صاحب المال «احفظه» مع سكوته، و كذا مع عدم التفريط، لأنّه أمين، و يؤيّده رواية غياث بن إبراهيم [6] و رواية إسحاق بن عمّار [7] و رواية أبي البختري المذكورة في قرب الإسناد [8].

التاسعة: قال في القواعد: لو استأجر أجيراً بطعامه و كسوته فإن قدّرا ذلك و علماه صحّ العقد

و إن لم يقدّراه بطل العقد. قال: و لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة، و بين أن يجعلها جزءً من الأُجرة، و إذا استأجره بهما صحّ إجماعاً و وصفها كما يوصف في السلف [9]. و هو حسن.

و من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر عند جماعة


[1] النهاية 2: 285.

[2] الفقيه 3: 254، ح 3920، الكافي 5: 243، ح 1.

[3] الوسائل 13: 276، الباب 30 من أبواب الإجارة، ح 4.

[4] الوسائل 13: 271 276، الباب 29 من أبواب الإجارة.

[5] الوسائل 13: 278، الباب 30 من أبواب الإجارة، ح 6.

[6] الوسائل 13: 270، الباب 28 من أبواب الإجارة، ح 1.

[7] الوسائل 13: 270، الباب 28 من أبواب الإجارة، ح 2.

[8] قرب الإسناد: 152، ح 553.

[9] لم نعثر عليه.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست