نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 666
إلّا مع التفريط على الأشهر. و قال الشيخ بضمانهما [1] استناداً إلى ما روى ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح و الكليني عنه في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ المكاري لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة [2]. و نحوه رواية زيد الشحّام. و حسنة الحلبي تدلّ على ضمان الملّاح، و روى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلّا من سبع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر [3]. و بعض الأخبار تدلّ على اعتبار الأمانة و عدمها [4] و بعضها على الاتّهام و عدمه [5].
و لا يضمن صاحب الحمّام و إن ظنّ المالك أنّ صاحب الحمّام يحفظه ما لم يودعه عنده و قبّله و فرّط، و الظاهر أنّه لا يضمن بمجرّد قول صاحب المال «احفظه» مع سكوته، و كذا مع عدم التفريط، لأنّه أمين، و يؤيّده رواية غياث بن إبراهيم [6] و رواية إسحاق بن عمّار [7] و رواية أبي البختري المذكورة في قرب الإسناد [8].
التاسعة: قال في القواعد: لو استأجر أجيراً بطعامه و كسوته فإن قدّرا ذلك و علماه صحّ العقد
و إن لم يقدّراه بطل العقد. قال: و لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة، و بين أن يجعلها جزءً من الأُجرة، و إذا استأجره بهما صحّ إجماعاً و وصفها كما يوصف في السلف [9]. و هو حسن.
و من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر عند جماعة