responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 62

برواية سماعة [1].

الثالثة: عفي في الصلاة عن كلّ دم يكون أقلّ من الدرهم البغلي و يكون مجتمعاً

و فيما هو بقدر الدرهم خلاف و الأكثر على عدم العفو عنه، و في المتفرّق خلاف، فقيل: إنّه يجب إزالته إذا زاد على مقدار الدرهم سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً [2]. و ذهب جماعة منهم أكثر المتأخّرين إلى وجوب إزالة الدم المتفرّق إذا بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم [3]. و قيل: لا يجب إزالته ما لم يتفاحش [4]. ثمّ اختلفوا في تقدير الفاحش، و قيل: ما نقص عنه لا يجب إزالته بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم [5] و هذا القول أقوى.

و الدرهم البغلي كان بقدر درهم و ثلث بالقياس إلى الدراهم المعروفة. و حدّده بعضهم بمقدار أخمص الراحة [6]. و ذكر بعضهم أنّه كعقد الإبهام الأعلى [7].

و لو أصاب الدم المعفوّ عنه رطب طاهر ففي انسحاب العفو فيه و عدمه قولان، و القول بالعدم لا يخلو عن رجحان، كما هو مختار التذكرة و البيان [8].

و المشهور أنّ دم الحيض ليس بمعفوّ مطلقاً، و جماعة من الأصحاب ألحقوا به في عدم العفو دم الاستحاضة و النفاس [9] و في دم نجس العين إذا كان أقلّ من الدرهم خلاف، و الأقرب كونه معفوّاً عنه، و لو شكّ في كونه دماً طاهراً أو نجساً ففيه قولان، و القول بالطهارة لا يخلو عن رجحان، و لو شكّ في كونه دماً معفوّاً عنه أم لا ففيه إشكال.

الرابعة: عفي أيضاً في الصلاة عن نجاسة ثوب لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً


[1] وسائل الشيعة 2: 1029، الباب 22 من أبواب النجاسات، ح 2.

[2] القواعد 1: 193.

[3] الوسيلة: 77، المراسم: 55، نهاية الإحكام 1: 287.

[4] النهاية 1: 266.

[5] المبسوط 1: 36.

[6] السرائر 1: 177.

[7] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1: 475.

[8] لم نعثر عليه في التذكرة بل ذكره في المنتهي 3: 256، البيان: 41 س 13.

[9] النهاية 1: 266، البيان: 41، مجمع الفائدة 1: 317.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست