الثالثة: عفي في الصلاة عن كلّ دم يكون أقلّ من الدرهم البغلي و يكون مجتمعاً
و فيما هو بقدر الدرهم خلاف و الأكثر على عدم العفو عنه، و في المتفرّق خلاف، فقيل: إنّه يجب إزالته إذا زاد على مقدار الدرهم سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً [2]. و ذهب جماعة منهم أكثر المتأخّرين إلى وجوب إزالة الدم المتفرّق إذا بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم [3]. و قيل: لا يجب إزالته ما لم يتفاحش [4]. ثمّ اختلفوا في تقدير الفاحش، و قيل: ما نقص عنه لا يجب إزالته بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم [5] و هذا القول أقوى.
و الدرهم البغلي كان بقدر درهم و ثلث بالقياس إلى الدراهم المعروفة. و حدّده بعضهم بمقدار أخمص الراحة [6]. و ذكر بعضهم أنّه كعقد الإبهام الأعلى [7].
و لو أصاب الدم المعفوّ عنه رطب طاهر ففي انسحاب العفو فيه و عدمه قولان، و القول بالعدم لا يخلو عن رجحان، كما هو مختار التذكرة و البيان [8].
و المشهور أنّ دم الحيض ليس بمعفوّ مطلقاً، و جماعة من الأصحاب ألحقوا به في عدم العفو دم الاستحاضة و النفاس [9] و في دم نجس العين إذا كان أقلّ من الدرهم خلاف، و الأقرب كونه معفوّاً عنه، و لو شكّ في كونه دماً طاهراً أو نجساً ففيه قولان، و القول بالطهارة لا يخلو عن رجحان، و لو شكّ في كونه دماً معفوّاً عنه أم لا ففيه إشكال.
الرابعة: عفي أيضاً في الصلاة عن نجاسة ثوب لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً
[1] وسائل الشيعة 2: 1029، الباب 22 من أبواب النجاسات، ح 2.