responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 61

الفصل السابع في أحكام النجاسات

و فيه مسائل:

الأُولى: يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة إلّا ما استثني

و المشهور أنّ الحكم في الطواف كذلك، و سيجيء حكمه.

و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد، سواء كانت متعدّية أم لا، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدّي [1] و هو أقوى، و مذهب الأصحاب أنّ إزالة النجاسة عن المسجد واجبة كفاية، و قيل: يختصّ الوجوب بمن أدخل النجاسة إليها [2].

الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم الجروح و القروح إذا كان في الثوب أو البدن

و كلام الأصحاب مختلف في الحدّ الموجب للترخيص فقيل بالعفو عنه مطلقاً إلى أن يبرأ سواء شقّت إزالته أم لا، و سواء كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن [3] و اعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً و عدم الانقطاع [4]. و بعضهم السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة [5]. و اعتبر بعضهم المشقّة [6]. و الأوّل لا يخلو عن قوّة.

و يستفاد من الروايات أنّه لا يجب إبدال الثوب و لا تخفيف النجاسة و لا عصب موضع الدم بحيث يمنعه عن الخروج [7] و ذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه في كلّ يوم مرّة [8]. و هو غير بعيد عملًا


[1] الذكرى 1: 122، جامع المقاصد 1: 169، المسالك 1: 124.

[2] الذكرى 3: 129.

[3] المسالك 1: 125.

[4] اللمعة: 3.

[5] المعتبر 1: 429.

[6] القواعد 1: 193.

[7] وسائل الشيعة 2: 1028، الباب 22 من أبواب النجاسات.

[8] التحرير 1: 24 س 26.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست