نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 61
الفصل السابع في أحكام النجاسات
و فيه مسائل:
الأُولى: يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة إلّا ما استثني
و المشهور أنّ الحكم في الطواف كذلك، و سيجيء حكمه.
و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد، سواء كانت متعدّية أم لا، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدّي [1] و هو أقوى، و مذهب الأصحاب أنّ إزالة النجاسة عن المسجد واجبة كفاية، و قيل: يختصّ الوجوب بمن أدخل النجاسة إليها [2].
الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم الجروح و القروح إذا كان في الثوب أو البدن
و كلام الأصحاب مختلف في الحدّ الموجب للترخيص فقيل بالعفو عنه مطلقاً إلى أن يبرأ سواء شقّت إزالته أم لا، و سواء كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن [3] و اعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً و عدم الانقطاع [4]. و بعضهم السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة [5]. و اعتبر بعضهم المشقّة [6]. و الأوّل لا يخلو عن قوّة.
و يستفاد من الروايات أنّه لا يجب إبدال الثوب و لا تخفيف النجاسة و لا عصب موضع الدم بحيث يمنعه عن الخروج [7] و ذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه في كلّ يوم مرّة [8]. و هو غير بعيد عملًا