responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 619

و أمّا شركة المفاوضة فهو أن يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان و يربحان و يلتزمان من غرم و يحصل لهما من غنم، فيلزم كلّ واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية و ضمان غصب و قيمة متلف و غرامة لضمان أو كفالة، و يقاسمه في ما يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة أو يكتسبه في تجارته بماله المختصّ به. قال صاحب إصلاح المنطق: شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما.

و أمّا شركة الوجوه فقد فسّرت بمعان، أشهرها أنّ صورتها أن يشترك اثنان وجهان عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمّة إلى أجل على أنّ ما يبتاعه كلّ واحد منهما يكون بينهما فيبيعاه و يؤدّيا الأثمان، فما فضل فهو بينهما، و قيل: أن يبتاع وجيه في الذمّة و يفوض بيعه إلى خامل و يشترطا أن يكون الربح بينهما. و قيل: أن يشترك وجيه لا مال له و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل و يكون المال في يده لا يسلّمه إلى الوجيه و الربح بينهما. و قيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون الربح له.

قال: و لا يصحّ شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان، و قد بيّنّا أنّ شركة العنان جائزة، و عليه إجماع العلماء في جميع الأعصار، انتهى [1].

و الأخبار الدالّة على جواز الشركة مستفيضة، و المعروف بين الأصحاب أنّه لا يصحّ ما عدا شركة العنان، فإن ثبت كونه إجماعيّاً فذاك، و إلّا كان للتأمّل في عموم الحكم المذكور مجال.

و الربح و الخسران في شركة الأموال على نسبة المالين مع الإطلاق، و لو شرطا تفاوت الربح مع تساوي المالين أو تساوي الربح مع تفاوت المالين فللأصحاب فيه أقوال:

الأوّل: الصحّة، و هو قول المرتضى مدّعياً فيه الإجماع [2]. و تبعه جماعة منهم


[1] التذكرة 2: 219 س 35 و 42 وص 220 س 7.

[2] الانتصار: 227.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست