responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 618

كتاب الشركة و لها معنيان:

أحدهما: اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع.

و ثانيهما: عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملّاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه.

ثمّ المشترك بالمعنى الأوّل قد يكون عيناً، و قد يكون منفعة، و قد يكون حقّا، و سببها قد يكون عقداً، و قد يكون إرثاً، و قد يكون مزجاً، و قد يكون حيازة. و المالان المتماثلان في الجنس و الصفة إذا امتزجا اختياراً أو اتّفاقاً تحقّقت الشركة فيهما، و ما لا مثل له لا يتحقّق الشركة فيه بالمزج. و قد يحصل الشركة فيه بالإرث و الابتياع و الاتّهاب و نحوها.

و لا يجوز التصرّف لأحد الشركاء بدون الإذن من الباقين. و لا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة بالأموال بالمعنى الثاني، و هي المعبّر عنها بشركة العنان.

و في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع: شركة العنان، و شركة الأبدان، و شركة المفاوضة، و شركة الوجوه، فأمّا شركة العنان فهي أن يخرج كلٌّ مالًا و يمزجاه، و يشترطا العمل فيه بأبدانهما.

قال: و أمّا شركة الأبدان فإن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهما كالصنّاع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، و ما رزق اللّٰه تعالى فهو بينهم على التساوي أو التفاوت.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست