نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 616
إن لم يأذن الجار، و إن لم يمكن العطف فللجار أن يطلب القطع من حدّ ملكه، و إن امتنع فله القطع، و لا يتوقّف على إذن الحاكم، و ربّما قيل بجواز إزالة مالك الأرض لها من دون مراجعة المالك، لأنّ إزالة العدوان عليه أمر ثابت له و توقّفه على إذن الغير ضرر، و يشهد له جواز إخراج البهيمة بدون إذنه، و هو غير بعيد، و لو قطعها مالك الأرض مع إمكان العطف ضمن.
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 616