نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 615
الأرش؟ فيه وجهان، و الأحوط الثاني. و لو انهدم لم يعد الوضع إلّا بإذن جديد على الأقرب.
و إذا تداعيا جداراً مطلقاً أعني غير مقيّد بوجه يوجب كونه لأحدهما، مثل اتّصالٍ ببناء أحدهما و ما في حكمه ممّا سيجيء و لا بيّنة لأحدهما، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه فهو له، و إن حلفا أو نكلا قضي به بينهما، و لو كان متّصلًا ببناء أحدهما اتّصال ترصيف و هو تداخل الأحجار و اللبن على وجه يبعد كونه محدثاً كان القول قوله مع يمينه، و كذا لو كان لأحدهما عليه قبّة أو غرفة أو سترة، لأنّه يصير بجميع ذلك صاحب يد.
و لو اتّصل بهما كذلك، أو كان البناء لهما، أو اختصّ أحدهما نصفه و الآخر بأُخرى فاليد لهما. و لو كان لأحدهما عليه جذوع أو جذع فالأشهر أنّه يقضى له مع اليمين، خلافاً للشيخ.
و لا ترجّح دعوى أحدهما بالخوارج الّتي في الحيطان، و المراد بالخوارج كلّ ما خرج عن وجه الحائط من نقش و وتد و رفٍّ و نحو ذلك ممّا يجوز إحداثه من جهته من غير شعور صاحب الجدار به، و كذا الدواخل كالطاقات غير النافذة و الروازن النافذة.
و لو انهدم الجدار لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، و كذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر. و كذا لا يجبر صاحب العلو و لا السفل على بناء الجدار الّذي يحمل العلو. و لو هدمه بغير إذن شريكه أطلق الشيخ و المحقّق بوجوب إعادته [1] و اختار في القواعد القيمة و هو الأرش [2] و فصّل الشهيد فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة، و إلّا فالأرش [3]. و كذا الكلام فيما لو هدمه بإذنه مع شرط الإعادة.
و إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها مع الإمكان أو قطعها