responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 601

الضمان بعدم الإتيان في الأجل مع ثبوته من حين العقد من باب المساهلة في التعبير و لا نظر فيه إلى اعتبار مفهومه. و يحتمل أن يكون المقصود أنّه ضامن للمال الّذي كان على المديون حسب إن لم يأت به في الأجل، و ليس عليه غير ذلك إن لم يشترط بمال عند عدم الإتيان في الأجل كما في الصورة السابقة، و تقديم الظرف لا يخلو عن إشعار بذلك. و يحتمل أن يرجع ضمير «له» إلى المديون، و كذا الضمير المستتر في «لم يأت» أو يرجع الأوّل إلى المال و الثاني إلى المديون، و يكون المقصود أنّ الرجل ضامن للمديون أو للمال، بمعنى أنّه يجب عليه الإتيان بالمال إن لم يتبرّع المديون بالإتيان بالمال في الأجل الّذي أجّله الضامن. و التقييد بالشرط مبنيّ على شيوع تبرّع المديونين بأداء المال حيث كان المال عليهم، و الضمان في كثير من الأحوال يرجع إلى مصلحتهم.

و أمّا الخبر الثاني فتوجيهه أنّ الكفالة يقتضي إحضار النفس و ليس على الكفيل شيء سواه، و حيث اشترط في ضمن العقد أنّ عليه خمسمائة درهم إن لم يحضره كان عليه الخمسمائة بشرط عدم الإحضار. و مقصوده (عليه السلام) بقوله: «عليه نفسه و ليس عليه شيء من الدراهم» أنّه لم يلزم عليه بسبب الكفالة المذكورة سوى نفسه. فإن قال: عليَّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه، لزم عليه بسبب الشرط المذكور الخمسمائة على تقدير عدم الإتيان، فبيّن أوّلًا ما هو اللازم عليه مطلقاً، و ثانياً ما لزم عليه على بعض التقديرات، و ذكر ما هو منشأ لزومه عليه، و ذلك نظير ما إذا سأل سائل فقال: إذا نذر رجل الحجّ في هذه السنة ثمّ نذر أن يتصدّق بألف دينار إن لم يحجّ في هذه السنة ماذا يجب عليه؟ فأجاب مجيب بأنّه ليس عليه واجب سوى الحجّ في هذه السنة و يلزم عليه التصدّق بالألف إن لم يحجّ في هذه السنة إن نذر أن يتصدّق بالألف إن لم يحجّ في هذه السنة، و ما ذكرنا من التوجيه أقلّ تكلّفاً ممّا قيل في هذا المقام.

و من أطلق غريماً من يد صاحب الحقّ المستحقّ لأخذه منه فالظاهر أنّه يجب عليه إعادته إليه، و على الحاكم الإجبار مع الامتناع. و لو تعذّر فالظاهر أنّه

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست