نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 600
و منعه في المسالك و قال: الموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة و الباقون لا نعرف حكمهم فيها، و مع ذلك فقد ذكرها العلّامة في المختلف. و حكى فيه كلام الشيخ و من تبعه ثمّ قال: و عندي في هذه المسألة نظر، ثمّ نقل فيها عن ابن الجنيد حكماً يخالف ما ذكره الشيخ و الجماعة و قال: إنّ كلام ابن الجنيد أنسب، و للمصنّف وحده فيها قولان هاهنا و في النافع، و للعلّامة فيها أربعة مذاهب [1] انتهى.
و اعلم أنّ مستند الحكم في المسألة روايتان:
الاولى: ما رواه الشيخ عن أبي العبّاس في الموثّق قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهماً؟ قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه أبداً، إلّا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الّذي أجّله [2].
الثانية: ما رواه عن أبي العبّاس أيضاً في الموثّق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به و إلّا فعليَّ خمسمائة درهم؟ قال: عليه نفسه و لا شيء عليه من الدراهم، فإن قال: عليَّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه [3].
و للأصحاب في توجيه الحديث أقوال، و الّذي يخطر بالبال في تفسير الخبر الأوّل أنّ المراد أنّه كفل بنفس الرجل و شرط في ضمن العقد أنّه إن لم يأت به كان عليه كذا، فإنّه يصير بذلك كفيلًا أبداً و ليس عليه المال الّذي اشترطه إن أتى بالمكفول في الأجل.
و قوله (عليه السلام) «إلّا أن يبدأ بالدراهم» يعني: إلّا أن يبدأ بالدراهم الّذي على ذمّة المديون فضمنه من غير أن يكفل، فإن بدأ بالدراهم بالمعنى الّذي ذكرناه فهو له ضامن يعني ضامن للدراهم. و تذكير الضمير بتأويل الدراهم بالمال، و تقييد