responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 596

و لو قبض منه الجميع ثمّ وهبه فالظاهر أنّه يجوز له الرجوع على المضمون عنه.

قالوا: و لو دفع عرضاً عن مال الضمان رجع بأقلّ الأمرين من قيمته و من الدين، و لا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد، و بين أن يصالحه الضامن به عن دينه.

الثالثة: إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثمّ اختلف الضامن و المضمون له في الدفع فالقول قول المضمون له

لأنّه منكر. فإن شهد المضمون عنه للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة، و لو لم يكن مقبولًا و لم يكن بيّنة اخرى فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن، و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلًا بشرط مساواته للحقّ أو قصوره عنه، و إلّا رجع بأقلّ من الأمرين. و لو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن عليه بما أدّاه أخيراً إذا لم يزد على ما ادّعى دفعه أوّلًا و لا على الحقّ، و إلّا رجع بالأقلّ من الثلاثة.

القسم الثاني الحوالة

و هي عقد شرّع لتحويل مال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله.

و يشترط فيها رضى المحيل و المحتال اتّفاقاً، و اشتراط رضى المحال عليه مشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الشيخ الإجماع عليه [1].

و قوّى في المسالك عدم اشتراط رضى المحال عليه و قال: نعم لو كانا يعني الجنسين مختلفين و كان الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال توجّه اعتبار رضى المحال عليه، لأنّ ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بدّ من رضى المتعاوضين و مع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور، قال: ثمّ على تقدير اعتبار رضى المحال عليه ليس هو على حدّ رضى الآخرين، لأنّ الحوالة عقد لازم من جملة العقود اللازمة، فلا يلتئم إلّا بإيجاب و قبول،


[1] الخلاف 3: 305، المسألة 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست