responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 595

و لا يصحّ ضمان ما هو أمانة كالمضاربة و الوديعة. و يصحّ ترامي الضمان و دوره. و لو لم يعلم كمّيّة المال و لم يمكن الاستعلام فالظاهر أنّه لا يصحّ الضمان، أمّا لو أمكنه الاستعلام ففي صحّته قولان.

الثالث في اللواحق

و فيه مسائل:

الأُولى: يصحّ ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البائع

و الشرط الّذي هو ثبوت الحقّ في ذمّة المضمون عنه وقت الضمان متحقّق في نفس الأمر على تقدير ظهور المبيع مستحقّاً للغير و لم يجز المالك البيع أو أجازه و لم يرض بقبض البائع الثمن، و مثله ما لو تبيّن خلل في البيع كتخلّف شرط معتبر في صحّته.

و لو تجدّد الفسخ بالتقايل لم يلزم الضمان و رجع على البائع، و كذا لو تلف المبيع قبل القبض على الأشهر بينهم، إذ لا فساد للبيع حين الضمان.

و في التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل القبض على أنّ التلف هل يبطل البيع من حينه أو من أصله، فعلى الأوّل لا يتناوله الضمان دون الثاني [1].

و لو فسخ المشتري بعيب سابق فالأشهر أنّه لم يلزمه الضمان، و فيه خلاف.

و إذا خرج بعض المبيع مستحقّاً و لم يجز المالك رجع على الضامن بما قابل المستحقّ، ثمّ إن فسخ المشتري لتبعّض الصفقة فالمشهور أنّه يطالب البائع بثمنه، و خالف الشيخ فجوّز الرجوع على الضامن بالجميع [2]. قالوا: و لا يصحّ أن يضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس، لأنّه ضمان ما لم يجب.

الثانية: يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن بإذنه

بما أدّاه إن لم يزد عن الحقّ، فلو أبرأه البعض لم يرجع به على المضمون عنه عند الأصحاب، و لم أطّلع على نصّ يدلّ عليه إلّا في الصلح كما مرّ.


[1] التذكرة 2: 92 س 32.

[2] المبسوط 2: 328.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست