قال في التذكرة: الاحتلام هو خروج المنيّ، و هو الماء الدافق الّذي يخلق منه الولد [2]. و يظهر من بعض كتب اللغة اختصاصه بالنوم [3] لكن الظاهر أنّ النوم غير معتبر في البلوغ اتّفاقاً.
الثاني: نبات الشعر الخشن على العانة، قال في التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حقّ المسلمين و الكفّار عند علمائنا أجمع [4] و لعلّ مستندهم الأخبار من الخاصّة و العامّة [5] و لا يضرّ ضعف الإسناد مع الشهرة التامّة.
الثالث: السنّ، و المشهور بين الأصحاب أنّه إكمال خمس عشرة سنة و يدلّ عليه بعض الأخبار الضعيفة، و ذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة [6] و بعضهم إلى ثلاث عشرة [7] و بعضهم إلى العشرة [8].
و روى الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الموثّق بأبناء فضّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّٰه عزّ و جلّ حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها، فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيّئات و جاز أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، فقال: و ما السفيه؟ فقال: الّذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: و ما الضعيف؟ قال: الأبله [9].
و عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن بالوشّاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له
[1] الوسائل 13: 433، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 5.