نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 580
كتاب الحجر و المحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصرّفات في ماله شرعاً، و هاهنا فصلان:
الأوّل في موجبات الحجر
و هي في الأغلب ستّة: الصغر، و الجنون، و الرقّ، و المرض، و السفه، و الفلس.
و يحجر على الصبيّ في تصرّفاته أجمع إلى البلوغ و الرشد. و يعلم بلوغ الذكر بأحد ثلاثة:
الأوّل: خروج المنيّ من الموضع المعتاد، سواء كان في النوم أو اليقظة للآيات مثل قوله تعالى وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ[1] و الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ[2] و حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ[3] و يدلّ عليه صحيحة هشام [4] أيضاً و رواية حمران [5] و رواية الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ [6] و رواية أبي بصير [7] و رواية