responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 559

الوكالة إلى وارثه.

و لو كان وكيلًا في بيع الرهن جاز له بيعه من نفسه على الأشهر الأقرب، و ربّما قيل بالمنع.

و إذا شرط وضع الرهن على يد عدل لزم.

و المشهور أنّ المرتهن أحقّ باستيفاء دينه من غرماء الميّت، لأنّ هذا مقتضى الرهانة، و المسألة محلّ خلاف، و يدلّ على خلاف المشهور و التسوية بينه و بين سائر الغرماء رواية سليمان بن حفص [1] و رواية عبد اللّٰه بن الحكم [2] و كذا الأشهر جريان الحكم في الحيّ.

و في المسالك: يتحقّق التعارض في الحيّ إذا كان مفلّساً محجوراً عليه، إذ بدونه يتخيّر في الوفاء، و الخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميّت [3]. و يظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الحكم المذكور في الحيّ إجماعيّ [4].

و لو أعوز [5] ضرب مع الغرماء في المعوز.

و المعروف من مذهبهم أنّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، و لا يسقط من حقّه شيء ما لم يكن التلف بتفريطه، و نقل الشيخ الإجماع عليه [6]. و يدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج [7] و صحيحة أبان ابن عثمان [8] و صحيحة الحلبي [9] و حسنة الحلبي [10] و رواية عبيد بن زرارة [11]


[1] الوسائل 13: 139، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.

[2] الوسائل 13: 139، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[3] المسالك 4: 39.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 9: 161.

[5] أي لم يف المرهون بحقّ المرتهن (منه (رحمه اللّٰه).

[6] المبسوط 2: 246.

[7] الوسائل 13: 125، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[8] الوسائل 13: 125، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.

[9] الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 3.

[10] الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 5.

[11] الوسائل 13: 127، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 9.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست