نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 559
الوكالة إلى وارثه.
و لو كان وكيلًا في بيع الرهن جاز له بيعه من نفسه على الأشهر الأقرب، و ربّما قيل بالمنع.
و إذا شرط وضع الرهن على يد عدل لزم.
و المشهور أنّ المرتهن أحقّ باستيفاء دينه من غرماء الميّت، لأنّ هذا مقتضى الرهانة، و المسألة محلّ خلاف، و يدلّ على خلاف المشهور و التسوية بينه و بين سائر الغرماء رواية سليمان بن حفص [1] و رواية عبد اللّٰه بن الحكم [2] و كذا الأشهر جريان الحكم في الحيّ.
و في المسالك: يتحقّق التعارض في الحيّ إذا كان مفلّساً محجوراً عليه، إذ بدونه يتخيّر في الوفاء، و الخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميّت [3]. و يظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الحكم المذكور في الحيّ إجماعيّ [4].
و المعروف من مذهبهم أنّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، و لا يسقط من حقّه شيء ما لم يكن التلف بتفريطه، و نقل الشيخ الإجماع عليه [6]. و يدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج [7] و صحيحة أبان ابن عثمان [8] و صحيحة الحلبي [9] و حسنة الحلبي [10] و رواية عبيد بن زرارة [11]
[1] الوسائل 13: 139، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.
[2] الوسائل 13: 139، الباب 19 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.