responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 558

كالعمل المطلق، و لو رهن على مال رهناً ثمّ استدان و جعل ذلك الرهن عليهما جاز.

الفصل الرابع في الراهن و المرتهن

يشترط في الراهن كمال العقل و جواز التصرّف و الاختيار، و يجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا وقعت الحاجة إلى الاستدانة لمصلحة الطفل. و يشترط في المرتهن كمال العقل و جواز التصرّف، و يجوز لوليّ الطفل أخذ الرهن له، و لا يجوز أن يسلف ماله إلّا مع ظهور الغبطة، و حينئذٍ يعتبر كون المديون ثقة مليّاً، و يرتهن على الحقّ ما يفي بقيمته، كلّ ذلك مع الإمكان. و لا يجوز إقراض مال الطفل من غيره إلّا مع اقتضاء المصلحة، و حينئذٍ فالأحوط أن يقرضه من الثقة المليّ و يرهن عليه و يشهد مع الإمكان، و أمّا إقراضه من نفسه فيحتمل أن يكون كذلك، و يحتمل قويّاً الجواز مع عدم الضرر على الطفل مطلقاً، لإطلاق صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1]. و مثله عنه بإسناد آخر [2]. و في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) نحوه [3].

و شرط في التذكرة في جواز إقراضه الولاية و الملاءة و مصلحة الطفل [4].

و إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلًا في البيع، لكن يجوز اشتراط كونه وكيلًا في عقد الرهن، و كذا يجوز اشتراط ذلك لوارثه أو وصيّه و الوصيّة إليهما بذلك بعد الموت، و كذا اشتراط ذلك لغيرهم، فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخ الوكالة فيما بعد؟ فيه قولان، أقربهما العدم. و الظاهر أنّه يجوز للمرتهن الفسخ.

و يبطل الوكالة بموت الراهن أو الوكيل، و لو مات المرتهن الوكيلُ لم ينتقل


[1] الوسائل 13: 192، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، ح 10.

[2] الوسائل 13: 192، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 10.

[3] الوسائل 13: 192، الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 10.

[4] التذكرة 2: 81 س 38.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست