نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 504
و لو كان له عليه دراهم فقال: حوّلها إلى الدنانير صحّ و حصل التحوّل و إن لم يتقابضا على الأقرب، لموثّقة إسحاق بن عمّار [1] و إذا اتّحد الجنس لم يجز التفاضل و إن اختلفا في الجودة و الرداءة و الضعة، و إذا اختلفا فيه جاز.
و إذا كان في الفضّة غَشّ مجهول قال المحقّق: لا يباع إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضّة، و كذا الذهب [2]. و لعلّ مستنده صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شراء الفضّة فيها الرصاص و النحاس بالورق، و إذا أخلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلّا بالذهب. قال: و سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق؟ قال: لا يصارفه إلّا بالورق [3]. و في رواية أُخرى عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلّا بالدنانير و الورق [4]. و جوّز الشهيدان بيعه بجنسه إذا علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش [5]. و هو حسن، لعموم الأدلّة و عدم صراحة الرواية على عدم الصحّة و إمكان حملها على الغالب. و الأحوط عدم التعدّي عن المنصوص و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغشّ.
و يجوز بيع جوهر الرصاص و الصفر بالذهب و الفضّة و إن كان فيه يسير فضّة أو ذهب، لأنّه مضمحلّ و تابع غير مقصود بالبيع، و لحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج [6] و رواية معاوية بن عمّار و غيره عن الصادق (عليه السلام)[7].
و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشّ إذا كانت متداولة بين