responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 504

و لو كان له عليه دراهم فقال: حوّلها إلى الدنانير صحّ و حصل التحوّل و إن لم يتقابضا على الأقرب، لموثّقة إسحاق بن عمّار [1] و إذا اتّحد الجنس لم يجز التفاضل و إن اختلفا في الجودة و الرداءة و الضعة، و إذا اختلفا فيه جاز.

و إذا كان في الفضّة غَشّ مجهول قال المحقّق: لا يباع إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضّة، و كذا الذهب [2]. و لعلّ مستنده صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شراء الفضّة فيها الرصاص و النحاس بالورق، و إذا أخلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلّا بالذهب. قال: و سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق؟ قال: لا يصارفه إلّا بالورق [3]. و في رواية أُخرى عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلّا بالدنانير و الورق [4]. و جوّز الشهيدان بيعه بجنسه إذا علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش [5]. و هو حسن، لعموم الأدلّة و عدم صراحة الرواية على عدم الصحّة و إمكان حملها على الغالب. و الأحوط عدم التعدّي عن المنصوص و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغشّ.

و يجوز بيع جوهر الرصاص و الصفر بالذهب و الفضّة و إن كان فيه يسير فضّة أو ذهب، لأنّه مضمحلّ و تابع غير مقصود بالبيع، و لحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج [6] و رواية معاوية بن عمّار و غيره عن الصادق (عليه السلام) [7].

و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشّ إذا كانت متداولة بين


[1] الوسائل 12: 463، الباب 4 من أبواب الصرف، ح 1.

[2] الشرائع 2: 48.

[3] الوسائل 12: 475، الباب 11 من أبواب الصرف، ح 1.

[4] الوسائل 12: 475، الباب 11 من أبواب الصرف، ح 3.

[5] الدروس 3: 301، المسالك 3: 336.

[6] الوسائل 12: 485، الباب 17 من أبواب الصرف، ح 1.

[7] الوسائل 12: 486، الباب 17 من أبواب الصرف، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست