responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 505

الناس مع علمهم بحالها و إن لم يعلم بقدر ما فيها. و إن كانت مجهولة الصرف بين الناس لم يجز إنفاقها إلّا بعد إبانة حالها.

مسائل:

الأُولى: الدراهم و الدنانير يتعيّنان

فلو اشترى بدراهم معيّنة مثلًا لم يجز دفع غيرها و إن تساوت الأوصاف، لوجوب الإيفاء بالعقود، و لو تلفت قبل القبض انفسخ العقد، و إن وجد بها عيباً ليس له الاستبدال، بل كان له الخيار.

الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة فوجد ما صار إليه من غير جنسها

كما لو ظهرت الدراهم رصاصاً أو نحاساً كان البيع باطلًا، لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء، و لا فرق في ذلك بين الصرف و غيره، فلو باعه ثوباً كتّاناً فبان صوفاً أو قطناً بطل البيع، و ليس له الاستبدال و لا أخذ الأرش.

و لو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب، و ذكر الأصحاب أنّ له الخيار بين أخذ الموافق بحصّته من الثمن و بين ردّ الكلّ، لتبعّض الصفقة مع جهله، و حيث يأخذ المشتري بحصّته من الثمن كان للبائع الخيار أيضاً مع جهله.

و لو كان الجنس واحداً و به عيب مثل مخالفة السكّة للسكّة المعمولة الغالبة في المعاملة و كان العيب شاملًا للجميع تخيّر المشتري بين ردّ الجميع و إمساكه، و ليس له ردّ البعض، و لا الاستبدال؛ للتعيّن. و إن كان مختصّاً بالبعض تخيّر أيضاً بين ردّ الجميع و إمساكه، و هل له ردّ المعيب وحده؟ فيه قولان. و الأرش منفيّ في جميع هذه الصور، لأنّ المفروض بيع الفضّة بالفضّة، فاعتبر في الصحّة المساواة في القدر، فلو أخذ الأرش لزم الزيادة الممنوعة شرعاً.

الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فوجد ما صار إليه من غير جنسه قبل التفرّق كان له المطالبة بالجنس

و إن كان بعد التفرّق بطل الصرف على المشهور من اعتبار القبض قبل التفرّق، قالوا: و لو كان البعض كذلك اختصّ بالحكم، و إن كان ما صار إليه معيباً من جنسه كان مخيّراً بين الردّ و الإمساك من غير أرش، لاستلزامه الربا، و له المطالبة بالبدل قبل التفرّق، و فيما بعد التفرّق

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست