نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 486
و لم أطّلع في هذا الباب إلّا على روايتين، إحداهما: صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه [1].
و قد زعم بعض الأصحاب أنّ الرواية دالّة على أنّ كيل الموزون أو وزنه هو القبض [2]. و فيه نظر.
و ثانيهما: رواية عقبة بن خالد عنه (عليه السلام) في رجل اشترى متاعاً من آخر و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه [3].
و ليس في الخبر أيضاً دلالة على تفسير القبض، و يدلّ على أنّه يعتبر في نقل الضمان الإخراج من بيت البائع، و لم أطّلع على قائل به منهم، و الخبران حجّة على من اكتفى فيه بالتخلية مطلقاً، و الثاني على من اكتفى بها في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة المذكورتين قبل القبض كما نفى الشهيد (رحمه اللّٰه) البأس عنه [4].
و الأقوى الرجوع في ذلك إلى العرف، حيث لم يثبت فيه حقيقة شرعيّة.
قال في المسالك: العرف يدلّ على أنّ إقباض غير المنقول يتحقّق بالتخلية مع رفع يد البائع عنه و عدم مانع للمشتري من قبضه، و أمّا في المنقول فلا يتحقّق إلّا باستقلال يد المشتري به، سواء نقله أم لا، و كذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن. و هو حسن.
ثمّ قال: و هذا مطّرد في المكيل و الموزون و غيرهما، إلّا أنّهما خرجا عنه بالنصّ الصحيح، فيبقى الباقي [5].
[1] الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ح 11.