responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 485

الثالث: يلزم تبقية الثمرة على الأُصول، و يرجع في قدرها إلى العادة

و يجوز سقي الثمرة و الأُصول، و يجبر الممتنع. و إن كان السقي يضرّ بأحدهما فالمشهور أنّه يقدّم مصلحة المشتري، و احتمل في الدروس تقديم البائع [1]. و عن بعض الأصحاب جواز الفسخ بينهما مع التشاحّ [2]. و لا أعلم في هذا الباب حجّة واضحة.

الفصل الثالث في التسليم

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن مع المطالبة، فإن امتنعا أُجبرا، و إن امتنع أحدهما أُجبر. و عن الشيخ إجبار البائع أوّلًا [3]. و الأقرب الاستواء، و لو امتنع أحدهما من التسليم فهل للآخر الحبس حتّى يرضى صاحبه بالتسليم؟ ظاهرهم المنع من ذلك، و من المتأخّرين من استشكل ذلك [4].

و لو شرط تأجيل أحدهما اختصّ الآخر بوجوب التسليم. و لو شرط تسليم أحدهما أوّلًا لزم ذلك. و لو شرط تأجيلهما صحّ في العينين. و لو كانا في الذمّة فالمشهور البطلان، لأنّه بيع الكالي بالكالي.

و القبض من الأُمور المعتبرة شرعاً و يترتّب عليه أحكام مثل انتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار، و جواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقاً و تحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه، و عدم جواز فسخ البائع بتأخير الثمن بعد الثلاثة، و له مدخل في الهبة و الوصيّة و الرهن.

و لم يرد له من الشارع تعريف محصّل لمعناه، و الفقهاء اختلفوا في تفسيره، فقيل: هو التخلية، سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار، أو ممّا ينقل و يحول كالجوهر و الدابّة و المتاع [5]. و قيل في ما ينقل: القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، و الانتقال به في الحيوان [6].


[1] الدروس 3: 236.

[2] المبسوط 2: 103.

[3] المبسوط 2: 148.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 8: 504.

[5] الشرائع 2: 29.

[6] المختلف 5: 279.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست