نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 485
الثالث: يلزم تبقية الثمرة على الأُصول، و يرجع في قدرها إلى العادة
و يجوز سقي الثمرة و الأُصول، و يجبر الممتنع. و إن كان السقي يضرّ بأحدهما فالمشهور أنّه يقدّم مصلحة المشتري، و احتمل في الدروس تقديم البائع [1]. و عن بعض الأصحاب جواز الفسخ بينهما مع التشاحّ [2]. و لا أعلم في هذا الباب حجّة واضحة.
الفصل الثالث في التسليم
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن مع المطالبة، فإن امتنعا أُجبرا، و إن امتنع أحدهما أُجبر. و عن الشيخ إجبار البائع أوّلًا [3]. و الأقرب الاستواء، و لو امتنع أحدهما من التسليم فهل للآخر الحبس حتّى يرضى صاحبه بالتسليم؟ ظاهرهم المنع من ذلك، و من المتأخّرين من استشكل ذلك [4].
و لو شرط تأجيل أحدهما اختصّ الآخر بوجوب التسليم. و لو شرط تسليم أحدهما أوّلًا لزم ذلك. و لو شرط تأجيلهما صحّ في العينين. و لو كانا في الذمّة فالمشهور البطلان، لأنّه بيع الكالي بالكالي.
و القبض من الأُمور المعتبرة شرعاً و يترتّب عليه أحكام مثل انتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار، و جواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقاً و تحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه، و عدم جواز فسخ البائع بتأخير الثمن بعد الثلاثة، و له مدخل في الهبة و الوصيّة و الرهن.
و لم يرد له من الشارع تعريف محصّل لمعناه، و الفقهاء اختلفوا في تفسيره، فقيل: هو التخلية، سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار، أو ممّا ينقل و يحول كالجوهر و الدابّة و المتاع [5]. و قيل في ما ينقل: القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، و الانتقال به في الحيوان [6].