responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 424

الأدلّة. و في المسالك: موضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجّساً بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة و المبانة من الحيّ لم يصحّ الانتفاع به مطلقاً، لإطلاق النهي عن استعمال الميتة.

و نقل الشهيد (رحمه اللّٰه) عن العلّامة جواز الاستصباح به تحت السماء، قال: و هو ضعيف [1]. و فيه نظر.

و قد روى ابن إدريس في آخر السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها [2]. و رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه [3]. و العمل به متّجهٌ.

و روى الحلبي في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه يقول: إذا اختلط الذكيّ بالميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه. و روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سُئل عن رجل كان له غنمٌ و بقر، و كان يدرك الذكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة و الزكي اختلطا، كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس [4]. و روى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر مثله [5].

و روى الكليني عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ الميتة [6] و العمل بهذه الأخبار متّجه.


[1] المسالك 3: 120.

[2] السرائر 3: 573.

[3] قرب الإسناد: 261، ح 1033 و 1034.

[4] الوسائل 12: 68، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[5] الوسائل 12: 68، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2.

[6] الوسائل 12: 68، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست