نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 424
الأدلّة. و في المسالك: موضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجّساً بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة و المبانة من الحيّ لم يصحّ الانتفاع به مطلقاً، لإطلاق النهي عن استعمال الميتة.
و نقل الشهيد (رحمه اللّٰه) عن العلّامة جواز الاستصباح به تحت السماء، قال: و هو ضعيف [1]. و فيه نظر.
و قد روى ابن إدريس في آخر السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها [2]. و رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه [3]. و العمل به متّجهٌ.
و روى الحلبي في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه يقول: إذا اختلط الذكيّ بالميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه. و روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سُئل عن رجل كان له غنمٌ و بقر، و كان يدرك الذكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة و الزكي اختلطا، كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس [4]. و روى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر مثله [5].
و روى الكليني عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ الميتة [6] و العمل بهذه الأخبار متّجه.