responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 423

الإنسان مطلقاً كما قاله في الاستبصار [1] و هذا الوجه الّذي ذكره الشيخ في الاستبصار يقتضي جواز بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه غير الإنسان، و ادّعاء الاتّفاق على خلافه كما اتّفق لصاحب المسالك [2] محلّ إشكال.

و بالجملة إن ثبت إجماع في تحريم بيع شيء من العذرات فذاك، و إلّا كان الجواز متّجهاً فيما ينتفع به.

و أمّا روث و بول ما يؤكل لحمه ففي جوازه خلاف إلّا بول الإبل للاستشفاء، و الجواز أقوى خصوصاً في العذرات، للانتفاع بها مع طهارتها، و أمّا الأبوال فكذلك إن فرض لها نفع مقصود، و المعروف أنّ المائعات الّتي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح، و نقل في المنتهي الإجماع عليه [3]. و لا حجّة للمستثنى سواه إن تمّ، و عموم الأدلّة مع حصول الانتفاع بها يقتضي الجواز.

و أمّا استثناء الأدهان فيدلّ على جواز استعمال الأدهان المتنجّسة صحيحة الحلبي، و صحيحة زرارة، و صحيحة سعيد الأعرج و غيرها [4] و حيث جاز استعمالها على بعض الوجوه جاز بيعها مع الإعلام.

و ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابوناً أو ليدّهن بها الأجرب و نحو ذلك [5]. و هو قويّ، للأصل و عموم الأدلّة. و ذكر الإسراج و الاستصباح في الروايات غير دالّ على الحصر، بل الظاهر أنّ الغرض بيان الفائدة و الانتفاع بذكر فائدة ظاهرة، كما أنّ تخصيص المنع بالأكل فيها غير دالّ على الحصر.

و قيّدوا الاستصباح بكونه تحت السماء، و عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه [6]. و القول بالجواز مطلقاً متّجه كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، لعموم


[1] الاستبصار 3: 56.

[2] المسالك 3: 122.

[3] المنتهي 2: 1010 س 16.

[4] الوسائل 16: 374 و 375، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 4 و 3 و 5.

[5] فوائد الشرائع: 168 س 17 (مخطوط).

[6] السرائر 2: 222.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست