responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 399

المشترك بين قول ابن حمزة و قول ابن البرّاج.

و احتجّ في المختلف [1] لهما برواية معاوية بن وهب و هي ظاهرة الصحّة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: أيّما رجل أتى قرية بائرة فاستخرجها أو كرى أنهارها و عمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثمّ جاء بعد فطلبها، فإنّ الأرض للّٰه عزّ و جلّ و لمن عمّرها [2]. و الرواية غير دالّة على مقصودهما.

القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح

فإن كان أربابها صولحوا على أنّ الأرض لهم فهي لهم، و إن صولحوا على أنّها للمسلمين و لهم السكنى و عليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبةً و الموات للإمام خاصّة و إذا شرطت الأرض لهم فعليهم ما يصالحهم الإمام و يملكونها و يتصرّفون فيها بالبيع و غيره. و لو أسلم الذمّي ملك أرضه و سقط مال الصلح عنه. و لو باع أحدهم أرضه على مسلم صحّ و انتقل مال الصلح إلى رقبة الذمّي.

القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال

و قد مرّ سابقاً.

القول في بعض أحكام الاسراء

و لا بأس بإيراد بعض الأخبار الدالّة على جواز الاسترقاق و تملّك البائعين و غيرهم في الجملة.

روى الشيخ عن رفاعة النحّاس في الصحيح، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إنّ القوم يغيرون على الصقالبة و النوبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان،


[1] المختلف 4: 427.

[2] الوسائل 17: 328، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست