نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 400
فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم مسروقون، إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ قال: لا بأس بشرائهم، إنّما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام [1].
و عن العيص في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال: نعم و سبيهم [2].
و في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبيد اللّٰه و هو غير معلوم الحال قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا و قتلوا أُناساً من المسلمين و هدموا المساجد و أنّ المتوفّى هارون بعث إليهم و أُخذوا و قتلوا و سُبي النساء و الصبيان، هل يستقيم شراءُ شيء منهنّ و يطأهنّ أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهنّ و سبيهنّ [3].
و عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم و شراؤهم؟ قال: نعم [4].
و في الصحيح إلى صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران و ليس في شأنه توثيق، لكن صفوان يروي كتابه قال: سألته عن سبي الديلم و هم يسرق بعضهم من بعض و يغير عليهم المسلمون بلا إمام، أ يحلّ شراؤهم؟ فقال: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم [5].
و بإسناد فيه محمّد بن سهل و ليس في شأنه توثيق، لكن له كتاب يرويه أحمد بن محمّد بن عيسى عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدوّ صالحوا ثمّ خفروا، و لعلّهم إنّما خفروا لأنّهم لم يعدل عليهم، أ يصلح أن