responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 381

بعض الأصحاب في تحقّقها اتّفاق السلطان و العمّال على القدر، و هو بعيد الوقوع و الوجه، و كما يجوز ابتياعه و استيهابه يجوز سائر المعاوضات و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائر، و لا يشترط قبض الجائر له و إن أفهمه قوله «ما يأخذه» فلو أحاله به أو وكّله في قبضه أو باعه و هو في يد المالك أو ذمّته حيث يصحّ البيع كفى و وجب على المالك الدفع، و كذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة، و لا يختصّ ذلك بالأنعام كما أفادته العبارة، بل حكم زكاة الغلّات و الأموال كذلك، لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه، و أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً، إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً، و يحتمل الجواز مطلقاً، نظراً إلى إطلاق النصّ و الفتوى، و يجيء مثله في المقاسمة و الخراج، لأنّ مصرفهما مصرف بيت المال و له أرباب مخصوصون عندهم أيضاً، و هل تبرأ ذمّة المالك من إخراج الزكاة مرّة أُخرى؟ يحتمله، كما في الخراج و المقاسمة، مع أنّ حقّ الأرض واجب لمستحقّ مخصوص، و التعليل بكون دفع ذلك حقّا واجباً عليه، و عدمه، لأنّ الجائر ليس من باب المستحقّين فيتعذّر النيّة و لا يصحّ الإخراج بدونها.

و على الأوّل تعتبر النيّة عند الدفع إليه كما يعتبر في سائر الزكوات، و الأقوى عدم الاجتزاء بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفرط فيه، و وجوب دفعه إليه أعمّ من كونه على وجه الزكاة أو المضيّ معهم في أحكامهم و التحرّز عن الضرر بمباينتهم، و لو أقطع الجائر أرضاً ممّا يقسّم أو يخرج، أو عاوض عليها فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطع و المعاوض أخذهما من الزارع و المالك، كما يجوز إحالته عليه.

قال: و الظاهر أنّ الحكم مختصّ بالجائر المخالف للحقّ نظراً إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمناً لم يحلّ أخذ ما يأخذه منهما، لاعترافه بكونه ظالماً فيه و إنّما المرجع حينئذٍ إلى رأي الحاكم الشرعي، مع احتمال الجواز مطلقاً، نظراً إلى إطلاق النصّ و الفتوى و وجه التقييد أصالة المنع إلّا ما أخرجه

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست