responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 380

المستمسك لا المعتقد كما قاله المصنّف في المنتهي في غير هذا الموضع على ما يحضرني حين تصدّيه لمخالفة جماعة من الفقهاء.

ثمّ ساق الكلام إلى نقل بعض الأخبار الدالّة على النهي عن الدخول في أعمال السلاطين.

و نحن نذكر التحقيق عندي في هذا المقام، و منه يظهر وجوه الإيراد و الاختلال فيما ذكره بحسب نظري.

فأقول: لا بدّ هاهنا من تحقيق الأمر في حلّ الخراج في الجملة، و تحقيق المواضع الخراجيّة، و تحقيق الكلام في كونها عامرة وقت الفتح، و الكلام في إذن الإمام و عدمه، و بيان الحكم في المواضع المشتبه،

فلا بدّ في هذا المقام من رسم مباحث:

الأوّل في حلّ الخراج في الجملة

فأقول: المعروف من مذهب الأصحاب حلّ الخراج في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) في الجملة، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم. قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع عند شرح قول المحقّق «ما يأخذه السلطان الجائر من الغلّات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا يجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه» قال: المقاسمة حصّة من حاصل الأرض يؤخذ عوضاً عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم، و نبّه بقوله: باسم المقاسمة و اسم الخراج على أنّهما لا يتحقّقان إلّا بتعيين الإمام العادل، إلّا أنّ ما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه قد أذن أئمّتنا (عليهم السلام) في تناوله منه و أطبق عليه علماؤنا، لا نعلم فيه مخالفاً و إن كان ظالماً في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة، و لا يشترط رضى المالك و لا يقدح فيه تظلّمه ما لم يتحقّق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامّة الناس في ذلك الزمان، و اعتبر

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست