responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 355

و لو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالماً بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة، و نسبه في الدروس إلى الشيخ و أتباعه، قال: و ظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف [1]. و كذا ظاهر الصدوق [2]. و الشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد [3].

و إن كان تقديم الطواف ناسياً فالمعروف من مذهبهم أنّ عليه الإعادة خاصّة، و يظهر من كلام المحقّق أنّه فيه خلافاً [4]. و مستند الإعادة رواية صحيحة [5] معارضة بمثلها، بل أقوى منها [6].

و اختلف الأصحاب في الجاهل، فقيل: إنّه كالناسي في وجوب الإعادة و نفي الكفّارة و به قطع الشهيد الثاني [7]. و نقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضاً [8] و قطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل [9]. و لعلّ الترجيح للأخير و الأوّل أحوط.

و في وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب. و لو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان.

و لو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه وجوباً عندهم. و اختلفوا في بعث الشعر إلى منى، فقيل: إنّه واجب [10] و قيل: إنّه مستحبّ [11]. و اختلفوا في دفن الشعر بمنى، فالأشهر الأقرب استحبابه.

و يسقط الحلق عمّن ليس على رأسه شعر، و اختلفوا في أنّ إمرار الموسى


[1] الدروس 1: 454.

[2] المقنع: 89.

[3] المسالك 2: 322.

[4] الشرائع 1: 265.

[5] الوسائل 10: 182، الباب 4 من أبواب الحلق و التقصير، ح 1.

[6] الوسائل 10: 140، الباب 39 من أبواب الذبح، ح 4.

[7] المسالك 2: 322.

[8] نقله في المختلف 4، 294.

[9] الدروس 1: 455.

[10] انظر النهاية 1: 533.

[11] المختصر النافع: 92.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست