responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 354

بما يربّيه. و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلف ثمنها تصدّق بالأوسط بمعنى أنّه يجمع الأعلى و الأوسط و الأدون و يتصدّق بثلث الجميع.

و يكره التضحية بما يربّيه. و يكره أخذ الجلود و إعطاؤها الجزّار. و صحيحة معاوية بن عمّار تدلّ على الانتفاع بالإهاب بأن يجعل مصلّى ينتفع به في البيت [1]. و ذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ أن يأكل من الأُضحيّة و يهدي ثلثاً و يتصدّق بثلث [2]. و لم أطّلع على نصّ يتضمّن ذلك. و يجوز أن يأكل أكثرها و يتصدّق بالأقلّ على ما صرّح به العلّامة في المنتهي [3].

الثالث: في الحلق،

المشهور بين الأصحاب أنّ الحلق أو التقصير نسك واجب، و نقل عن الشيخ في التبيان أنّه مستحبّ [4]. و المشهور وجوب الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر، و نقل عن أبي الصلاح أنّه جوّز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق لكن لا يزور البيت قبله [5]. و استحسنه العلّامة في المنتهي و التذكرة [6]. و هو غير بعيد. و الأفضل الحلق، و قيل بوجوبه على الملبِّد و الصرورة [7]. و هو أحوط.

و يتعيّن التقصير على النساء، و ظاهر الأكثر أنّه يكفي المسمّى، و في بعض عبارات الأصحاب: و لو مثل الأنملة [8] كما في الرواية [9] و هو مشعر بأنّ ذلك أقلّ الواجب، و قيل: إنّه كناية عن المسمّى [10]. و عن ظاهر ابن الجنيد أنّه لا يجزئها في التقصير ما دون القبضة [11] و مأخذه غير معلوم، و المعروف بينهم وجوب تقديمه على طواف الزيارة. و ظاهر الأكثر عدم وجوب إعادة الطواف مع تقديمه على الحلق.


[1] الوسائل 10: 152، الباب 43 من أبواب الذبح، ح 5.

[2] الشرائع 1: 263.

[3] المنتهي 2: 759 س 23.

[4] التبيان: ذيل الآية 196 من سورة البقرة.

[5] نقله عنه العلّامة في المنتهي 2: 765 س 15، الكافي في الفقه: 201.

[6] المنتهي 2: 765 س 16، التذكرة 8: 342.

[7] الشرائع 1: 264.

[8] الشرائع 1: 264.

[9] الوسائل 9: 541، الباب 3 من أبواب التقصير، ح 3.

[10] المسالك 2: 321.

[11] نقله عنه في المختلف 4: 294.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست